المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[زكاة الجواهر والمستغلات وما يلحق بذلك]

صفحة 51 - الجزء 1

  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: ما روى زيد بن علي @ أن رسول الله ÷ عفا عن صدقة الدر والياقوت والدر كبار اللؤلؤ.

  وحجة القاسم والهادي ومن قال بقولهما في هذين وفي الزمرد قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة ١٠٣] وقوله ÷: «ما أديت زكاته فليس بكنز وما لم تؤد فهو كنز»، وهذه من جملة [الأموال⁣(⁣١)] التي شملتها الأدلة.

  فصل: وأما الدر والياقوت والزمرد فلا تجب فيها⁣(⁣٢) الزكاة عندنا إلا أن تكون للتجارة، وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله وكثير من العلماء.

  وعند القاسم والهادي @ أنه يجب فيها الزكاة.

  والدليل على ما قلناه: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه قال: (عفا رسول الله ÷ عن صدقة الدر والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة).

  فصل: وأما المستغلات فلا زكاة فيها، وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله والفقهاء. وخالف الهادي #، وحجته ظواهر الأدلة.

  والدليل على ما قلناه: ما ورد [فيه⁣(⁣٣)] النص في العفو عن صدقة الخيل، والعبيد والحمير، ولم يفرق بين مستغل ولا غيره، نحو قوله ÷: «ليس في النخة ولا في الجبهة ولا في الكسعة صدقة»، فالنخة للعبيد، وقيل: الإبل العوامل، وقيل: البقر العوامل، وقيل: الحمير، وقيل: النخة أن يأخذ المصدق بعد الفراغ من الصدقة ديناراً. وأما الجبهة: فهي الخيل، وأما الكسعة: فهي الحمير، وهذا هو الصحيح، [وخبر زيد بن علي⁣(⁣٤)] يدل عليه، ففيه إشارة إلى أن الكسعة هي الحمير.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) الذي في الأصل: فيه. وما أثبتناه من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).

(٤) في (ب): وخبر علي.