الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]
  الوجود للماء إنما يتصور بعد الطلب.
  وأما اعتبارنا للميل فإنما اعتبرناه لما رأينا الشرع يعتبره في مواضع مثل المسافر صادراً ووارداً وفي صلاة الجمعة في موضعين إذا خرج عن الميل على ما يذهب إليه من قال بذلك وغير ذلك.
  الخامسة أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الطاهر وهو قول علماء أهل البيت $ وعامة الفقهاء، وعن الأوزاعي يجوز بالتراب النجس.
  ودليلنا: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداٗ طَيِّباٗ} والطيب لا يتناول النجس.
  السادسة أنه لا يجوز التيمم بالرمل الذي لا تراب فيه يعلق باليدين ولا بالنورة ولا بالزرنيخ وما جرى مجراها من المعادن والأحجار، وهو قول أكثر العلماء وعند أبي حنيفة ومحمد وزفر ومالك: يجوز بكل ما كان من الأرض.
  ودليلنا: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداٗ طَيِّباٗ} والصعيد الطيب: هو التراب المنبت بدليل قوله: {وَالْبَلَدُ اُ۬لطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦۖ وَالذِے خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداٗۖ}[الأعراف: ٥٧].
  ويدل عليه أيضاً ما روي عن علي # وعن ابن عباس أن الصعيد هو التراب، وقول علي $ عندنا حجة لغةً وشرعاً.
  السابعة أن الواجب ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين [عندنا(١)]، وهو قول علماء العترة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه.
  وذهب الأوزاعي والشافعي في قول وأحمد بن حنبل: يضرب ضربة واحدة لوجهه وكفيه، وعند الحسن بن صالح وابن أبي ليلى [يضرب](٢) ضربتين يمسح بكل ضربة الوجه واليدين.
(١) من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).