الآية الرابعة: [آية وجوب الوضوء ورخصة التيمم]
  ودليلنا: قوله ÷: «يا أسلع قم فتيمم صعيداً طيباً ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما»، وروى ابن عباس وابن عمر عن النبي ÷ ضربتين، وروي عن علي # أنه قال: يضرب ضربتين، وقوله عندنا حجة.
  الثامنة أنه يمسح بضربة وجهه جميعاً عندنا، والخلاف واقع بين العلماء في حدوده كما في الوضوء ويمسح بضربة يديه إلى المرفقين.
  وحدّ اليدين عندنا المرفقان كالوضوء وهو قول زيد بن علي والقاسم والهادي وأبي العباس والأخوين والمنصور بالله وغيرهم من أهل البيت $ إلا من نذكره، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري وهو أحد قولي مالك.
  وذهب الباقر والصادق والناصر ورواية عن القاسم وأحد قولي مالك والإمامية إلى أنه إلى الرصغين، وقال الزهري إلى الآباط، وحكي عن بعضهم أربع أصابع.
  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ في التيمم: «ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين»، وما روي أيضاً عن علي # في التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين.
  وحجة من قال إلى الرسغين: ما روي عن عمار أنه سأل النبي ÷ عن التيمم فأمره بالوجه والكفين.
  وأما الزهري فحدهم بظواهر الأدلة؛ لأن اليد اسم للعضو إلى المناكب.
  التاسعة: أن النية والتسمية في التيمم واجبتان عندنا، والخلاف في ذلك يجري على ما مضى في الوضوء فلا فائدة في التكرار.