المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[شرائط الزكاة وهي ثمان]

صفحة 52 - الجزء 1

  فصل: وأما ما عدا ما ذكرناه فلا تجب فيه الزكاة، وهو أحد عشر جنساً، وهي: الخيل والبغال والحمير والعبيد والحديد والنحاس والرصاص والكسوة [والدر⁣(⁣١)] والأرضون والإبل والبقر العوامل والمعلوفة - فلا أعلم قائلاً بوجوب الزكاة فيها ما لم يرد بها تجارة، فإذا أريد بها التجارة وقع بينهم الخلاف على ما هو مفصل في كتب الفقه.

[شرائط الزكاة وهي ثمان]

  فصل: وأما شرائط الزكاة - بالإجماع أو على الخلاف - فنحن نشير إلى جملة⁣(⁣٢) منها، والتفصيل في كتب الفقه، والشرائط ثمان: الملك، والنصابُ، والحول فيما يتكرر فيه الزكاة، والحصادُ، والجذاذُ، والإسلامُ، والبلوغُ، وإمكانُ الأداء، والتمكنُ من المال.

[١ - الملك:]

  فصل: أما الملك فلا يخلو: [إما⁣(⁣٣)] أن يكون لآدمي أو لغير آدمي، إن كان لآدمي ففيه مسائل:

  الأولى: إذا كان المال لآدمي حُر مسلم بالغ عاقل فالزكاة واجبة في ماله بالإجماع.

  الثانية: إذا كان المال لحر مسلم من صبي أو ناقص عقل فإن الزكاة تجب فيه عندنا، وهو قول القاسم والهادي وأحمد بن عيسى والمؤيد بالله والمنصور بالله وغيرهم من أئمتنا، وهو قول الشافعي ومالك والليث وابن أبي ليلى.

  وذهب الباقر وزيد ابنا علي والصادق والناصر، وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها


(١) كذا في الأصل والذي في (ب): والدور.

(٢) كذا في الأصل، وفي (ب): الجملة.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).