الفصل الأول: اللغة
  وقال مالك: الإقامة مرة مرَّة كلها وكذلك قد قامت الصلاة فهو مرة عنده أيضاً، والدليل على قولنا: ما قد ذكرنا من الأخبار من أن الأذان والإقامة مثنى مثنى من غير فرق بينهما وغير ذلك مما لم نذكره فلا فائدة في التكرار.
  وما احتجوا به من خبر عن رسول الله ÷ أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فقد ذكروا أنه لم يرفع هذا الخبر إلا عبدالوهاب وكان قد خولط في عقله فلا يُعتد به، فلو صح حملناه على أنه ÷ أمر بلالاً بالأذان وقد أذن غيره قبله فأمره بإعادة الأذان ويقيم الصلاة لأمر شغل المؤذن الأول والله الهادي.
الآية التاسعة: [في الأيمان وكيفية الكفارة]
  قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اُ۬للَّهُ بِاللَّغْوِ فِے أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ اُ۬لْأَيْمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۖ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْۖ وَاحْفَظُواْ أَيْمَٰنَكُمْۖ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اُ۬للَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَۖ ٩١}.
الفصل الأول: اللغة
  اللغو ما لا يعتد به، والتكفير أصله الستر والتغطية ومنه الكفارة لأنها تستر [اليمين(١)] من الحنث، والوسط من كل شيء أعدله.
  والتحرير هو فك رقبة العبد من العبودية.
الفصل الثاني: النزول
  روى ابن عباس قال: لما نزلت: {لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَا أَحَلَّ اَ۬للَّهُ لَكُمْ ...} الآيتان [المائدة: ٨٩]، قالوا: يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا التي حلفنا؟ وكانوا حلفوا على فعل أشياء يحظر الشرع بعضها فنزلت الآية: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اُ۬للَّهُ بِاللَّغْوِ فِے أَيْمَٰنِكُمْ}.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).