المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الشهادة وتحليف الشهود]

صفحة 78 - الجزء 2

  قوله: {أَوْ ءَاخَرَٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قيل: من غير عشيرتكم، وقيل: من غير أهل دينكم، وقيل: أو للتخيير، وقيل: للتفصيل.

  قوله: {إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِے اِ۬لْأَرْضِ} معناه سافرتم.

  قوله: {فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ اُ۬لْمَوْتِۖ تَحْبِسُونَهُمَا} معناه فأصابكم الموت وقد أسندتم الوصية إلى الوصيين أو إلى الشاهدين على حسب الخلاف وأعطيتموهما المال واتهمهما الورثة فإن الورثة يقفونهما.

  قوله: {مِنۢ بَعْدِ اِ۬لصَّلَوٰةِ} قيل: صلاة العصر، وقيل صلاة الظهر والعصر وذلك لعظم وقت الصلاة، وقيل: يوقفون وقت صلاتهم إذا كانا من أهل الذمة.

  قوله: {فَيُقْسِمَٰنِ بِاللَّهِ إِنِ اِ۪رْتَبْتُمْ} معناه: أنهما يحلفان للورثة إذا اتهموهما ووقع معهم الشك فيهما، وقال ابن عباس: إن كانوا من المسلمين فلا يمين عليهما.

  قوله: {لَا نَشْتَرِے بِهِۦ ثَمَناٗ} معناه لا نحلف كاذبين لطلب عوض في اليمين.

  قوله: {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٰ} معناه ولو كان له منا قرابة لم نحف في الشهادة.

  قوله: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ اَ۬للَّهِ} معناه ما ألزمنا آداؤه من الشهادة من أمر الله.

  قوله: {إِنَّا إِذاٗ لَّمِنَ اَ۬لْأٓثِمِينَۖ ١٠٨} معناه من المجرمين لتركنا الواجب علينا.

الفصل الرابع: الأحكام: [الشهادة وتحليف الشهود]

  وفيه مسائل:

  الأولى: شهادة الاثنين:

  وقد ذكرنا تفصيل الشهادات في الآية الثالثة والخمسين من سورة البقرة فلا فائدة في التكرار إلا ما يختص هاهنا.

  الثانية: استحلاف الشهود: