الفصل الرابع: الأحكام: [الشهادة وتحليف الشهود]
  قوله: {أَوْ ءَاخَرَٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قيل: من غير عشيرتكم، وقيل: من غير أهل دينكم، وقيل: أو للتخيير، وقيل: للتفصيل.
  قوله: {إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِے اِ۬لْأَرْضِ} معناه سافرتم.
  قوله: {فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ اُ۬لْمَوْتِۖ تَحْبِسُونَهُمَا} معناه فأصابكم الموت وقد أسندتم الوصية إلى الوصيين أو إلى الشاهدين على حسب الخلاف وأعطيتموهما المال واتهمهما الورثة فإن الورثة يقفونهما.
  قوله: {مِنۢ بَعْدِ اِ۬لصَّلَوٰةِ} قيل: صلاة العصر، وقيل صلاة الظهر والعصر وذلك لعظم وقت الصلاة، وقيل: يوقفون وقت صلاتهم إذا كانا من أهل الذمة.
  قوله: {فَيُقْسِمَٰنِ بِاللَّهِ إِنِ اِ۪رْتَبْتُمْ} معناه: أنهما يحلفان للورثة إذا اتهموهما ووقع معهم الشك فيهما، وقال ابن عباس: إن كانوا من المسلمين فلا يمين عليهما.
  قوله: {لَا نَشْتَرِے بِهِۦ ثَمَناٗ} معناه لا نحلف كاذبين لطلب عوض في اليمين.
  قوله: {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٰ} معناه ولو كان له منا قرابة لم نحف في الشهادة.
  قوله: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ اَ۬للَّهِ} معناه ما ألزمنا آداؤه من الشهادة من أمر الله.
  قوله: {إِنَّا إِذاٗ لَّمِنَ اَ۬لْأٓثِمِينَۖ ١٠٨} معناه من المجرمين لتركنا الواجب علينا.
الفصل الرابع: الأحكام: [الشهادة وتحليف الشهود]
  وفيه مسائل:
  الأولى: شهادة الاثنين:
  وقد ذكرنا تفصيل الشهادات في الآية الثالثة والخمسين من سورة البقرة فلا فائدة في التكرار إلا ما يختص هاهنا.
  الثانية: استحلاف الشهود: