المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الشهادة وتحليف الشهود]

صفحة 79 - الجزء 2

  وهو ثابت الحكم عندنا عند ضرب من التهمة وهو قول الهادي # وطاوس والحسن، وعند سائر العلماء لا يحلف الشهود.

  وجه قولنا: هذه الآية وهو ثبوت القسم من الشهود في هذه الآية لما وقع فيها من التهمة فيجب أن يكون الحكم ثابتاً في الشهادة أينما وقعت التهمة في مثل ذلك من مسلم أو⁣(⁣١) ذمي، والمخالف يقول: قد بطل العمل بذلك بهذه الآية بالنسخ أو بأن اليمين على أهل الذمة.

  الثالثة: أنه لا يجب تغليظ اليمين بالزمان ولا بالمكان عندنا وهو الذي خرجوه على المذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعند الشافعي تغلظ بالمكان والزمان في المال الكثير وأقله عشرون ديناراً وفي غير المال نحو الجراح والطلاق والعتاق والرجعة والنكاح وعند مالك تغلظ في ربع دينار.

  فصل وقيل إذا حلف في مكة كان بين الركن والمقام وفي مدينة الرسول # عند منبره وفي بيت المقدس عند الصخرة و [في⁣(⁣٢)] سائر البلدان في المسجد الجامع وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر ذكره بعظهم وربما يحتج بعظهم بخبر عن النبي ÷ لم يحضرني حال الكتابة.

  الرابعة: شهادة أهل الذمة:

  فعندنا أنها ثابتة الحكم إلى انقطاع التكليف وهذا عند الضرورة وعدم المسلمين وهو قول المنصور بالله # وروي ذلك عن شريح والأوزاعي وبعض الحنفية، وعند الأكثر من أهل البيت $ وغيرهم أنها لا تقبل.

  وجه قولنا أن حال الضرورة يخالف حال الرفاهية وأن الحكمين يختلفان باختلاف الحالين ألا ترى أنه تجوز شهادة النساء وحدهن في حال دون حال وما


(١) في الأصل: وذمي. وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).