المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث الأحكام: [مسائل في الحيل]

صفحة 149 - الجزء 2

  نداءهم بأمر يوسف وإن علم أنهم سيفعلون.

  وثالثها: أنهم عنوا أنهم سارقون يوسف عن أبيه فيما قبل ولم يريدوا الصواع، ذكره أبو مسلم.

الفصل الثالث الأحكام: [مسائل في الحيل]

  الآية تدل على جواز الحيلة حتى يصير ما هو حرام حلالاً وفيه مسائل كثيرة نذكر منها ما يدل على ما عداه:

  الأولى: الحيلة في إبطال الشفعة قبل حلولها.

  وهو رأي أكثر أئمتنا $ وغيرهم، وعند الناصر # ومن وافقه: أن كل حيلة لا تبطل الشفعة (أصلاً).

  وجه قولنا: أن الحيلة قبل ثبوت حق الشفيع وقبل بيع شفعته حق لفاعل الحيلة إذا لم يقع على وجهٍ يحظره الشرع وإنما قلنا ذلك لأنه فعلها في حال لا يتوجه عليه فيه حق للشفيع وليس تجويز وقوع أمر منتظر مما يلزم به حكم.

  الثانية: من حلف بصدقة ماله أو تسبيله لفقير أو مسكين أو مسجد إن فعل كذا وكذا أو إن لم يفعل ثم وقع معه ما يبعثه على الحنث فالحيلة أن يصير ماله إلى الغير بهبة أو صدقة أو بيع ونحو ذلك ثم يفعل ما يحنث به فإن الحنث وقع ولا مال له.

  والوجه فيه ما ورد في الخبر عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته»، وما روي عنه ÷ أنه قال: «إن الدين يسر»، وما روي عنه ÷ أنه قال: «إن دين الله الحنيفية السمحة».

  الثالثة من هذا القبيل: ما ذكره القاسم # فيمن حلف بعتق عبده أن لا يدخل على أخته ولا يبرها ولا يشهد لها محيا ولا مماتاً فالحيلة أن يبيعه ممن يثق به وكذلك إذا حلف على إخراج ماله صدقة أنه يخرجه إلى من يثق به والوجه