المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث الأحكام: [مسائل في الحيل]

صفحة 150 - الجزء 2

  فيه أنه حلف على معصية وهي قطع الرحم فكانت الحيلة جائزة.

  الرابعة: من حلف أن لا يدخل في منة فلان في أكل طعام أو دخول دار أو لباس لحاف أو ركوب دابة وما جرى هذا المجرى ثم زالت عين ملك فلان إلى غيره فأكل الحالف أو ركب أو لبس لم يحنث إذا لم يجعل النية على العين وهذا ظاهر وأحسبه مما لا خلاف فيه.

  الخامسة: أن المشتري للجارية إذا أراد وطأها لم تحل له حتى تحيض حيضة إن كانت من ذوات الحيض وإن كانت حاملاً فوضع الحمل وإن انقطع حيضها لعارض فعند بعضهم حتى تحيض أو تمضي عليها أربع سنين، وعند بعضهم حتى تحيض حيضة أو تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، وعند بعضهم حتى تحيض حيضة أو تمضي عليها ثلاثة أشهر فإذا كان بائعها يبيعها بعد استبرائها وهو في تلك الحال يجوز له إنكاحها فعقد لها بواحدٍ النكاح ثم باعها بعد العقد فلما اشتراها المشتري طلقها الزوج قبل الدخول جاز للمشتري وطؤها كما يجوز له وطء امرأة يعقد عليها عقيب طلاق الزوج الأول إذا لم يدخل بها وحرمة الحرة كحرمة المملوكة في ذلك بلا فرقان وهذا ظاهر [بل حكم الحرة أغلظ⁣(⁣١)].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).