الفصل الثالث: الأحكام
  قال قتادة: ونزلت الآية قبل تحريم الخمر في سورة المائدة فعلى هذا خص الخمر بالتحريم وسائر الأشربة على الإباحة، قال أبو مسلم: ولا حاجة إلى ذلك لأنه سواء حرم أو لم يحرم لأنه تعالى ذكر نعمه في هذه الثمرات وخاطب المشركين والخمر من أشربتهم فهي نعمة عليهم، وقيل: السكر ما يشرب من أنواع الأشربة، والرزق الحسن ما يؤكل، ذكر معنى ذلك الشعبي وأبو علي، وقيل: والمراد بالحسن اللذيذ، وقيل: سكراً يعني طعماً ذكره الأخفش وأبو عبيدة، وقيل: هو استفهام معناه أتتخذون منه سكراً محرماً وقد جعلنا لكم فيه رزقاً حلالاً ... ؟ وحذف ألف الاستفهام، وما ذكره الأخفش وأبو عبيدة حسن.
الفصل الثالث: الأحكام
  الآية قد جعلها المخالفون دلالة على إباحة المطبوخ ذكر ذلك الحاكم في تفسيره وذكر فيه أن الله [تعالى] منّ بالسكر المذكور في الآية والخمر حرام فلم يبق إلا المطبوخ، قال: ومن يدع النسخ لا يصح لأنه متى صح حمله على وجه لم يحمل على النسخ، وقد ذكرنا أن قول الأخفش وأبي عبيدة هو الصحيح عندنا لأن الآية تسلم من النسخ ولا تحمل على الخمر لا على المطبوخ ولا على غيره ولا حاجة على حمله على المطبوخ ولا دلالة عليه وقد تقدم تفصيل الكلام في الخمر في الآية الثانية والثلاثين من البقرة فلا حاجة بنا إلى إعادته.