الآية الثامنة: [في حكم النطق بالكفر مع الإكراه]
  بجواز الكفر عند ذلك وهذا مما لا خلاف فيه
  الخامسة: أن يكرهه على ما يتعدى ضرره إلى الغير نحو قتل الغير أو قطع عضو من أعضائه أو جرحه فهذا لا يجوز له فعله وهذا مما لا خلاف فيه.
  السادسة: أن يكرهه على ما يتعدى إلى الغير عاره، أو عاره وضرره نحو الزنا وما يجري مجراه في التحريم من كشف عورة المرأة الستيرة وهتك سترها وإدخال العار عليها وعلى أهلها وهذا لا يجوز ولا يبيحه الإكراه وهذا مما لا خلاف فيه.
  السابعة: أنه يصح إكراه المرأة لأنها لا تحتاج إلى أكثر من التمكين وهذا مما لا أعلم خلافه.
  الثامنة: أنه لا يصح إكراه الرجل عند بعضهم وعند بعضهم يصح إكراهه.
  وعندي أنه لا يصح إكراهه ولا يكون كالمرأة ولا يسقط عنه التحريم إلا على وجه وهو أن يؤتى بالمرأة فتغشاه قهراً فحينئذ يلحق بالمرأة.
  فصل: وإذا أكره الرجل فزنا فإنه يحد عندنا وهو قول المؤيد بالله # وزفر وهو قول أبي حنيفة أولاً ثم رجع إلى أنه إن أكرهه سلطان لم يحد وإن كان غير السلطان حد، وعند السيد أحمد الأزرقي وأبي يوسف ومحمد وابن حي لا يحد بحال.
  وجه قولنا: عموم الأدلة من الكتاب والسنة بوجوب حدّ الزاني والإكراه لا يبيح له فعل ما يتعدى ضرره إلى الغير وعاره.
  التاسعة: أن من أكره على إتلاف مال الغير جاز له ذلك بشرط الضمان عندنا هذا إذا كان تلف مال الغير لا يؤدي إلى تلف مالكه أو ضرر به وهو مقتضى قول المؤيد بالله في أن أهل السفينة إذا خافوا الغرق في البحر وفي السفينة