الآية الثامنة: [في حكم النطق بالكفر مع الإكراه]
  أموال الناس جاز إلقاؤها في البحر بشرط الضمان.
  وذكر السيد أبو طالب أن ذلك لا يبيح إتلاف مال الغير ولا يزول الإثم عنه، قال القاضي زيد: وفيه نظر لأنه قد يثبت من المذهب أن ضرورة الجوع تبيح تناول مال الغير بشرط الضمان فوجب مثله عند الإكراه.
  فصل: والذي عندنا في القولين أنه لا بد من الشرط في كل واحد منهما، فالقول الأول وهو أنه يجوز إتلاف مال الغير مع الإكراه فهو يجوز عندنا بشرط أن لا يلحق مالكه ضرر أو تلف مما يؤثر مثله.
  وأما القول بأنه لا يجوز للمكره إتلاف مال الغير مع الإكراه ولا يزول الإثم عنه فذلك بشرط أن لا يتلف المكره من مال الغير ما يؤثر في ضرر مالكه أو في تلفه والضرورة تبيح المحظور لا على كل حال كما يجوز لمن خشي التلف من الجوع أن يسد جوعته من مال الغير بشرط الضمان عند بعض العلماء وعند بعضهم هذا القدر له مباح بغير شرط الضمان.
  فصل: ونقول أيضاً بياناً وإيضاحاً لما ذكرناه أن سد الجوع الذي يخشى معه التلف من مال الغير لا يجوز على الإطلاق بل لو قدرنا أن إنساناً أشرف على التلف من الجوع ولقي إنساناً آخر في مقطعة ومعه قليل من الطعام لنفسه لا يسدهما معاً بل يسد أحدهما ويتلف الثاني فإنه لا يجوز له أخذ ذلك من مالكه ولا مشاركته فيه ولو تلف بل هو محظور عليه ومحرم، فهذا كما ترى يختلف بحسب اختلاف الأحوال وهذا ظاهر والله الهادي.