الآية الأولى: [في أحكام الزاني]
  الحد فإن الوارد منها في زمان النبي ÷ وزمان علي # فيمكن أن يكون الأمر للسيد بحد عبده عن أمر النبي # وأمر الإمام، ويمكن تسمية التعزير حداً مجازاً، لأنه منع وزجر كالحد حقيقة.
  ويدل عليه قوله ÷: «ألا أخبركم بشراركم من أكل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده»، وعن ابن عمر وعمار بن ياسر: أربعة إلى الولاة الفيء والحدود والجمعة والصدقات.
  وجه القول الثاني: قوله ÷: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بصغيرة» وفي خبر: «ولو بضفيرة»، وروي عن رسول الله ÷ أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»، وروي عن فاطمة & أنها جلدت الأمَة، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها فعلت ذلك بأمر علي # وهو إمام بعد رسول الله ÷ بلا فصل، وأما مولى العبد فيمكن أن يكون رسول الله ÷ جعل إلى المولى إقامة الحد بأمر الإمام.
  التاسعة: أن من شرائط الرجم الإحصان والشهادة على الإحصان تثبت بشهادة شاهدين والزنا بشهادة أربعة وهذا إجماع.
  العاشرة: أنه يجوز شهادة رجل وامرأتين على الإحصان، ولا بد أن تكون الشهادة مصرحة لاحتمال لفظة الإحصان هذا عند علمائنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي لا بد من شهادة رجلين.
  وجه قولنا: عموم قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٞ وَامْرَأَتَٰنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ اَ۬لشُّهَدَآءِ}[البقرة: ٢٨١].
  الحادية عشرة: أنه إذا أقر بالزنا أو بالسرقة أو بشرب الخمر ثم رجع قُبِلَ رجوعه ولم يُحد، ويضمن المال المسروق، ولا يبطل رجوعه المال، وإنما يبطل الحد.