المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 223 - الجزء 2

  حي وعند الهادي # في المنتخب إذا تاب وأكذب نفسه وأقيم عليه الحد جاز أن يتزوجها بنكاح جديد وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وعن ابن مسعود إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته ما دامت في العدة.

  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» وما روي عنه ÷ وقد سئل عن الملاعن فقال: «لا ينكحها أبداً».

  دليل آخر أنه مروي عن أمير المؤمنين #.

  السادسة عشرة: أن الزوج إذا أتى بلفظ الشهادة على امرأته ومعه ثلاثة يشهدون فإن المرأة تحد عندنا وهذا هو قول الهادي # ولا نعلم خلافه عن أحد من أئمتنا $ وهو قول أبي حنيفة وعند مالك والشافعي لا تقبل شهادته عليها ولا بد من أربعة سواه ويلاعنها الزوج ويحد الثلاثة إذا كانوا دون أربعة، وروي هذا القول عن ابن عباس.

  وجه قولنا ظاهر الأدلة ولأنه من أهل الشهادة ولا وجه يمنع من صحة شهادته ولأنه قد كمل به نصاب الشهادة فلا يحد الثلاثة.

الآية الرابعة: [في الاستئذان]

  قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتاً غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّيٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيٰ أَهْلِهَاۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٞ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَۖ ٢٧}.

الفصل الأول: اللغة

  البيوت هاهنا هي المساكن ومنه قول النبي ÷: «النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت»، والاستئناس الاستعلام عن أهل الدار بالسلام أو غيره وقد رويت قراءة أخرى وهي: «حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا» والمعنى في القراءتين واحد والأولى هي الظاهرة.