المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام شرعية متعلقة بحفظ البصر والعورة]

صفحة 231 - الجزء 2

الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام شرعية متعلقة بحفظ البصر والعورة]

  الآية تدل على أحكام شرعية، وفيها مسائل⁣(⁣١):

  الأولى: أن النظر مع الشهوة حرام إلا بين الزوجين وبين المملوكة وسيدها هذا على الجملة ولا خلاف فيه.

  الثانية: أن النظر إلى الفرج من الزوجة والأمة مباح عندنا وهو رأي العترة $ وعامة الفقهاء وللشافعية قولان أحدهما مثل قولنا والقول الثاني لا يجوز.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {فَاءَلْٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ}⁣[البقرة: ١٨٦]، وقوله [تعالى]: {وَقَدْ أَفْضَيٰ بَعْضُكُمْ إِلَيٰ بَعْضٖ}⁣[النساء: ٢١]، والاستمتاع بالنظر من جملة المباشرة والإفضاء، وكذلك حكم ملك اليمين من الإماء يجري هذا المجرى إذ لا أحد فرق بينهما.

  الثالثة: أن العبد لا يجوز له النظر إلى مولاته، ولا هي إليه إذا لم تكن ضرورة إلى ذلك سواء كان فحلاً أو خصياً، وهذا هو قول علماء العترة $ وجمهور العلماء، وعند الشافعي في أحد قوليه هو جائز.

  وجه قولنا: ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة فإنها لم تفرق بين العبد وغيره فأما قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ} فقد حمله العلماء والمفسرون على غير العبد الكبير فقيل: المراد به الصغار، وقيل: المراد به المملوكة المشركة لمولاتها يجوز إظهار زينتها عليها للضرورة دون غيرها من المشركات فإنه يجب عند بعضهم التستر من المشركات ورخص في المملوكة المشركة.

  الرابعة: فيما يجوز للمحرم أن ينظر إليه إذا أمن الفتنة ولم يقارن نظره شهوة فيجوز له أن ينظر إلى شعر أرحامه ومحارمه من نسب أو رضاع من أم أو أخت أو غيرهما وأن ينظر إلى صدروهن وإلى أيديهن إلى المنكبين فما فوق وإلى ما تحت


(١) الذي في (ب): وفي هذا الفصل مسائل.