الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام شرعية متعلقة بحفظ البصر والعورة]
  الركبة هذا إذا أمن حركة الشهوة فإن خاف ذلك حرم عليه كالأجنبي من النظر والخلوة بها والسفر معها وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً وكذلك المرأة يجوز لها النظر إلى محارمها من الرجال كما يجوز للرجل من الرجل إذا أمنت حركة شهوة.
  الخامسة في العورة من الرجل والمرأة: فالعورة من الرجل هي الركبة وما فوقها إلى السرة يدل عليه قوله ÷ (الركبة عورة) وقد ذكرنا فيما تقدم أن الرسول # أمر أن ينظر إلى ركبة أبي جهل يوم قتل ليعرف وهذ يدل على أنها غير عورة.
  السادسة: قال القاسم #: وتستر المرأة عن الصبي إذا عرف عورات النساء وميز الحسن عن القبيح على قدر فطنة الصبيان وأحسب أنه قد روي لي عن الوالد السيد الناصر للحق صاحب التقرير # ترجيح قول القاسم # ومن السادة من حمل قول القاسم # على أنه من بلغ حدا يشتهي ويشتهى وظاهر قول القاسم [#(١)] لا يقتضي أنه من يشتهي ويشتهى فقط بل من كان يميز وإن لم يبلغ حد الشهوة، وهو الأرجح عندنا.
  والوجه فيه أنه وإن لم يحرم الستر منه لأمر يرجع إلى نفسه فإنه يحرم لما لا يؤمن من نقل الخبر بما يشاهد إلى أهل الفتنة من الرجال كما حرم الضرب بالرجل لئلا يسمع الرجال صرة الخلخال ونحو تحريم التكشف للمشركة عند بعض العلماء ونحو تحريم التكشف للدوارات من النساء عند بعض العلماء لما لا يؤمن من تبليغهن حال النسوان إلى الرجال وهذا قوي من جهة النظر والله اعلم.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).