الفصل الثالث: الأحكام: [أحكام شرعية متعلقة بولاية النكاح والبلوغ]
  الثانية: أن الأب بعد الابن له الولاية عندنا على ما ذكرناه من الخلاف في المسألة.
  الثالثة: الجد ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب عندنا وهو قول جمهور الفقهاء، وعند محمد صاحب أبي حنيفة أن الجد والأخ سواء.
  وجه قولنا: أن الجد أقوى تعصيباً من الأخ لأنه يرجع إلى التسهيم إذا كان أنفع له من مقاسمة الإخوة ولأنه يجري مجرى الأب في الولايات.
  فصل: وقولنا أن الأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب هو قول علماء العترة $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول الشافعي في الجديد، وعند مالك والشافعي في القديم أنهما على سواء.
  وجه قولنا: أن الأخ لأب وأم يحوز الميراث دون الأخ لأب فكان أولى بالنكاح، ويزيد ذلك قوة أنه مما لا خلاف فيه بين علماء العترة $ وعلة من سوّى بينهما أن نسب الأم لا حظ له في التعصيب فيستوي فيه وجودها وعدمها.
  الرابعة: ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم ثم ابن العم لأب إلى آخر العصبات وإن بعدوا من النسب ثم المولى المعتق وعصباته.
  الخامسة: أنه إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الذي يليه في القرب عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول أبي حنيفة وعند الشافعي تنتقل إلى السلطان، وعند زفر لا تنتقل بل تنتظر.
  وجه قولنا أنه إذا بطلت ولايته بالغيبة وجب أن تنتقل إلى الذي يليه كالموت؛ ولأن في انتظارها ضرر عليها والولاية لا يملك فيها الولي الضرر.
  السادسة: إذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى الأقرب بعده عندنا وهو الذي ذكروه على مذهب الهادي وولده محمد وأبي العباس وغيرهم من علمائنا، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وعند المؤيد بالله تنتقل إلى الإمام أو الحاكم، وعند