المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية السابعة: [تتعلق بالنكاح أيضا]

صفحة 236 - الجزء 2

  الشافعي إذا غاب أو عضل انتقلت الولاية إلى السلطان لا إلى الولي الأقرب بعده، وعند زفر لا تنتقل إلى من بعده.

  وجه قولنا: أنه إذا عضل انتقلت إلى الذي يليه في القرب كما تنتقل إليه بغيبة الأقرب أو موته.

  السابعة: أنه لا ولاية للمجنون ولا لمن لم يبلغ ولا العبد وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً عن أحد من العلماء الراشدين.

  الثامنة: أن البلوغ بالاحتلام للرجال مما لا خلاف فيه وأن الحيض بلوغ للنساء بلا خلاف.

  التاسعة: الإنبات فهو حد للبلوغ عندنا في النساء والرجال وهو قول علمائنا $ وهو قول أبي يوسف ومحمد وعند الشافعي مثل قولنا في أولاد الكفار وله في أولاد المسلمين قولان، وعند أبي حنيفة ليس الإنبات حداً للبلوغ.

  ودليلنا: ما روي أن النبي ÷ قتل من بني قريظة من نبتت عانته أو كان محتلماً وقد روي هذا عن بعض الصحابة ولم يرو خلافه عن أحد منهم فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة.

  العاشرة: أن البلوغ في السنين يقع بخمس عشرة سنة عندنا وهو قول علمائنا $ وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة ثماني عشرة سنة، وروي عن أبي حنيفة قول آخر أنه تسع عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة، وعند زفر ثمان عشرة سنة.

  ودليلنا: ما روي عن ابن عمر أنه قال: عرضت على رسول الله ÷ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة.

  الحادية عشر: أنه إذا لم يكن في الزمان إمام ولت أمرها رجلاً من