المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية السابعة: [تتعلق بالنكاح أيضا]

صفحة 237 - الجزء 2

  المسلمين في إنكاحها عندنا وهو قول علمائنا $ وبعض الفقهاء وحكي عن أبي ثور مثل قولنا، وحكي عنه قول آخر أن لها أن تولي رجلاً من المسلمين مع وجود الولي وروي عن بعض العلماء المتقدمين أنه يجب عليها الصبر إلى أن يتفق وجود الإمام.

  وجه قولنا: عموم الأدلة نحو قوله [تعالى]: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٖۖ}⁣[التوبة: ٧٢]، فوجب بعمومه أن كل مؤمن ولي لكل مؤمنة إلا ما خصته دلالة، ونحو قوله [تعالى] في هذه الآية: {وَأَنكِحُواْ اُ۬لْأَيَٰمَيٰ} وهذا خطاب لجميع المسلمين من الأقرب والأبعد ولا يقع التخصيص إلا بدلالة.

  الثانية عشرة: أن الكافر لا يكون ولياً للمسلمة في النكاح وهذا مما لا خلاف فيه والأدلة عليه ظاهرة من الكتاب والسنة نحو قوله تعالى: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ اُ۬لْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اِ۬لْمُؤْمِنِينَۖ}⁣[النساء: ١٤٣].

  ويدل عليه ما روي أن النبي ÷ تزوج أم⁣(⁣١) حبيبة بنت أبي سفيان من غير إذن أبيها أبي سفيان.

  الثالثة عشرة: أن المسلم لا يكون ولياً للكافرة عندنا وهو قول علماء القاسمية وزيد بن علي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، وعند مالك في الرواية الأخرى وابن صالح أن المسلم يكون ولياً للكافرة ومثله رواية عن الناصر.

  وجه قولنا: قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٖۖ}⁣[التوبة: ٧٢]، ولأنهما لا يتوارثان فلا يكون ولياً لها كالعبد والأجنبي.

  الرابعة عشرة: أنه لا ولاية للوصي في النكاح عندنا وهو قول علمائنا


(١) في نسخة المؤلف: حبيبة. وما أثبتناه من الأصل.