الفصل الأول: اللغة
  $ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري، وعند مالك وربيعة والليث ويحيى بن سعيد أن الوصي أولى بالتزويج من الولي غير الأب.
  وجه قولنا: أن الوصاية لا يثبت بها ولاية النكاح فلا يكون ولياً ولأن الولاية للعصبة والوصي غير عصبة فلا يكون إليه ولاية النكاح.
  الخامسة عشرة: اليتيمة إذا لم يكن لها ولي ولم يكن إمام زوجها الحاكم متحرياً للصلاح عندنا وهو قول الهادي والمؤيد بالله في أحد قوليه ومحمد وقول أبي حنيفة الثاني: ولايته كولاية الأب ولا خيار لها.
  وجه قولنا: أن ولاية النسب أقوى من ولايته ولهذا لا تنكح إلا بعد عدم الأولياء وهذا ظاهر.
الآية الثامنة: [في المكاتبة وغيرها]
  قوله تعالى: {وَالذِينَ يَبْتَغُونَ اَ۬لْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراٗۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اِ۬للَّهِ اِ۬لذِے ءَاتَيٰكُمْۖ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَي اَ۬لْبِغَآ۟ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناٗ لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ اَ۬لْحَيَوٰةِ اِ۬لدُّنْيَاۖ وَمَنْ يُّكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اَ۬للَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٣٣}.
الفصل الأول: اللغة
  الكتابة هاهنا هي أن يكاتب العبد سيده على مال يؤديه إليه ثم يعتق وهو مأخوذ من أصل اللغة فإن أصل الكتابة الجمع ومنه الكتاب لأنه مجموع، ومنه الكتيبة لاجتماع الجيش فيها فلما كان العبد عتقه على هذه الصفة على مال يجمعه فيعطيه المولى فيضيفه إلى ماله ويجتمع الكل سمي كتابة، والإكراه الإجبار على الشيء، قال الشاعر:
  حملت به في ليلة مزودة ... كرهاً وعقد نطاقها لم يحلل