المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 258 - الجزء 2

  من يقول: كانت الإباحة للأكل من بيوت هؤلاء ثابتة على الإطلاق ثم نسخت، فهذا القول تعسف ويحتاج إلى النسخ ولا دلالة عليه.

  الثانية: إباحة الأكل مع الاجتماع والافتراق وإن وقع التفاضل في الأكل فيما بينهم فذلك جائز عند وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك الطعام مباح لهم من مالكه أو يكون لهم والعادة جارية بينهم في الأكل من غير نظر إلى التفاضل فهذا لا إشكال فيه وهو يفهم من معنى الآية ولا خلاف فيه.

  الثالثة: أن يكون لهم والقصد منهم أن يختص كل واحد بنصيبه أو يكون للغير ويهبه لهم على سواء فإنه والحال هذه لا يجوز خلافه ومفهوم الآية يدل عليه على الوجه الذي قلناه وأحسبه مما لا خلاف فيه. والله أعلم.

  الرابعة: في السلام وقد ذكرناه في الآية الرابعة من هذه السورة في قوله: {حَتَّيٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَيٰ أَهْلِهَاۖ}⁣[النور: ٢٧].

الآية الرابعة عشرة: [في الإذن من الوالي]

  قوله تعالى: {فَإِذَا اَ۪سْتَٰٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اُ۬للَّهَۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٦٠}.

الفصل الأول: اللغة

  الاستئذان: طلب الإذن، والشأن هو الحال والأمر ومنه قوله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِے شَأْنٖۖ ٢٧}⁣[الرحمن]، والشأن هو الطلب، قال الشاعر:

  يا طالب الجود إن الجود مكرمة ... لا الجود منك ولا من شأنك الجود

الفصل الثاني: النزول:

  قيل: إن الآية نزلت في حرب الخندق وكان المنافقون ينصرفون لواذاً مستخفين عن رسول الله ÷ يريدون بذلك توهين أمره، وقيل: كان يعرض بالمنافقين في خطبه فيلوذون بأصحاب رسول الله ÷.