المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 259 - الجزء 2

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {فَإِذَا اَ۪سْتَٰٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ} معناه لبعض حوائجهم وأمورهم.

  قوله: {فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} فأذن لمن شئت منهم في الانصراف.

  قوله: {وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اُ۬للَّهَۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞۖ ٦٠} قيل: إذا تكامل إيمانهم فاستغفر لهم، وقيل: إذا تركوا الجهاد بإذنٍ منك فاستغفر لهم ليكون استغفارك جبراً لما نقص عليهم من ثواب الجهاد.

الفصل الرابع: الأحكام: [أحكام متعلقة بالإذن للنبي ÷ والإمام]

  الآية تدل على جواز الإذن للنبي ÷ فكذلك الإمام.

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن الإمام إذا كان بالمسلمين ضعف وقوة المحاربين لهم ظاهرة والمستأذن في تلك الحال لا يقوم غيره مقامه أو يكون الفرض في تلك الحال فرض عين فإنه لا يجوز للإمام أن يأذن له، ولا يجوز له أن يستأذن هذا عندنا وأحسب أنه لا يخالف فيه أحد من المحصلين.

  فأما من يقول إن الجهاد تطوع على ما قدمنا ذكره فذلك مخالف للأدلة وليس بعيداً من خلاف الإجماع.

  والدليل عليه: قوله تعالى: {عَفَا اَ۬للَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ}⁣[التوبة: ٤٣]، وهذا يدل على أن الإذن لا يكون في كل حال وهو وإن نزل على سبب فهو لا يقصر على سببه عند المحصلين لأن أكثر النصوصات الشرعية من الكتاب والسنة نازلة على أسباب ولم تقصر على سببها.

  فإن قيل: إن الإذن لم يكن في القعود بل قيل: لم أذن لهم في الخروج خوفاً لفسادهم.