المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الأولى: [في طهارة الماء]

صفحة 264 - الجزء 2

  النجاسة مرئية فعندنا أن ما يتصل بها ويجاورها إذا لم يتغير فهو طاهر مطهر كسائر الماء وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا وعلى ما ذكره المؤيد بالله أن المجاور لها نجس والمجاور الثاني كذلك ينجس والمجاور الثالث طاهر وكأنه يقيسه على الغسلة الثالثة، وعند أبي حنيفة المجاور للنجاسة نجس والمجاور الثاني طاهر.

  وجه قولنا: قوله ÷: «خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه»، واحتج المؤيد بالله بقوله ÷ في الفأرة تقع في السمن: «إن كان جامداً أخذت وأخذ ما حولها وأكل ما سواه، وإن كان ذائباً أريق» فحكم النبي # بأن المجاور الثالث طاهر يحل أكله.

  واحتجوا على طهارة المجاور الثالث بقوله ÷: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» فلولا أن المجاور الثاني ينجس لم يأمر بالغسل الثالث ولولا أن المجاور الثالث لا ينجس لما طهر النجس بالغسل.

  الرابعة: أن يشوب الماء طاهر مما يتطهر به كالتراب أو يشوبه شيء مما يكون مقراً له كالمعادن أو كان مما ينبت فيه مجاوراً له كالطحلب ونحوه فهذا يجوز التطهر به بلا خلاف فيه.

  الخامسة: أن يشوبه شيء طاهر فيغير أحد أوصافه فهذا لا يجوز التطهر به عندنا وهو الذي صححه الأخوان من مذهب الهادي # وأحسبه قول الشافعي، وعند القاسم # و [هو⁣(⁣١)] قول الهادي # في الأحكام وقول المنصور بالله # وأبي حنيفة وأصحابه: إن الشائب للماء إن كان غالباً لم يتطهر


(١) ما بين المعقوفين من (ب).