الفصل الأول: اللغة
  والثاني: أن يخشى ضرراً على المسلمين إن لم يفعل ولا يجد من يقوم بذلك ممن هو أنهض منه فإن التكليف شديد والسفر بعيد وهذا هو مقتضى قول المؤيد بالله في التجريد على المذهب وهو ظاهر قوله.
  الثانية: أنه يكره طلب القضاء والإمامة إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إليه ولا يخشى عليهم ضرراً هذا عندنا وهو مقتضى ما ذكره في التجريد لأنه قال: ويكره للإنسان طلب القضاء والحرص عليه لأنه التزام تكليف شديد لا يدري هل هو يؤديه أم لا وهل يسلم منه أم لا وكذلك روي: «من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين»، وروي: «من طلب القضاء وكل إلى نفسه» ولا فرق بين القضاء والإمامة أعني في هذا الوجه فإن أئمة العترة $ منهم من طلب الإمامة لما خاف الضرر على المسلمين وانهدام أركان الدين كزيد بن علي والأئمة من أولاد عبد الله بن الحسن ونحوهم فإن كثيراً منهم طلب الإمامة لما رأى من هلاك الدين، ومنهم من توقف خوفاً على نفسه لما عرف في ذلك من شدة الخطر كالباقر والصادق وولده محمد بن الصادق حتى ألجئ في آخر المدة وعبد الله بن الحسن وعيسى بن زيد ونحوهم.
  وكذلك فعل السيدان الإمامان الداعيان إلى الله [سبحانه] شيخا آل الرسول وحجتا ذوي العقول شمس الدين وبدره ورأس الإسلام وصدره يحيى ومحمد ابنا أحمد بن يحيى بن يحيى بن الهادي إلى الحق $ جميعاً فإن علماء وقتهما لم يطلبوا الإمامة إلا منهما ولا يعدون في منزلتهما ثالثاً في وقتهما من أهل البيت $ بحيث لا يختلف في ذلك اثنان وقوما المنصور عبد الله بن حمزة # وحملاه هذا الأمر لما صلح له ونصراه.