المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثامنة: [تحريم الميتة وغيرها على غير المضطر]

صفحة 75 - الجزء 1

  ودليلنا: ما في الآية من جواز ذلك للمضطر، ولم يفرق بين مضطر ولا مضطر، ولا بين مطيع ولا عاص، ولأنه لو مات وترك أكل الميتة حتى مات لكان ملقياً بنفسه إلى التهلكة، ولم يبعد أن يكون عاصياً [على قول الجميع؛ لأن تكليفه في تلك الحال غير تكليفه عند إنشاء الفساد⁣(⁣١)].

  الحادية عشرة: في المضطر إذا وجد هذه المحرمات الخنزير وغيره فعندنا أنه مخير فيها، وهو قول الهادي [#(⁣٢)] والمؤيد بالله وغيرهم من السادة. وعند بعضهم أنه يتناول من هذه الأشياء إذا وجدها ويترك الخنزير؛ فتحريمه أغلظ⁣(⁣٣).

  الثانية عشرة: فيمن لا تحل له الزكاة إذا وجد الزكاة والميتة وهو في حال الضرورة وكان تناول الميتة لا يضره - فنص الهادي # على أنه يتناول من الميتة، وهذا قول كثير من علماء العترة، ذكره في التقرير. ومن العلماء من ذهب إلى خلافه، والمسألة محتملة⁣(⁣٤) للنظر، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) زاد في هامش الأصل بعد قوله: فتحريمه أغلظ ما يلي: وعلى هذا بنى صاحب الأزهار وغيره.

(٤) في (ب): والمسألة فيها نظر.