الفصل الأول: اللغة:
  الثانية: أنه لا يجوز للجنب قراءة شيء من القرآن وإن قل عند القاسم والهادي وبعض أئمتنا $ وهو قول ش.
  وعند زيد بن علي والمنصور يقرأ الجنب الآية والآيتين وعند الناصر والمؤيد بالله لا يجوز قراءة آية فما فوقها ويجوز قراءة دونها وهو قول أبي حنيفة وروي عنه خلافه.
  وجه القول الأول ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن» وهذا يعم الكثير والقليل، وروي نحو هذا عن أمير المؤمنين #.
  وجه القول الثاني: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي $ «أنه قال يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم فيه اسم الله».
  وجه القول الثالث: ما روي عن علي #: من جواز قراءة الآية والآيتين فيدخل ما دون الآية فيه ولأن ما دون الآية يدخل في كلام الناس ولا نعلم أحداً من العلماء نهى عن هذا القدر ولا أنكر.
  الثالثة: أنه يجوز للمحدث مس المصحف عندنا وهو قول المؤيد بالله والمنصور [بالله(١)] والحكم وحماد وداود والضحاك والشعبي وأبي علي وقاضي القضاة وروي ذلك عن ابن عباس وهو قول القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد، وعند القاسم والهادي ومن وافقهما من أولادهما: أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف ولا حمله وهو قول الشافعي وح وكثير من الفقهاء.
  وجه قولنا: أنه يجوز للمحدث قراءة القرآن بالإجماع فإذا جازت القراءة جاز المس لأنها أغلظ حكماً منه واستدل المخالف بهذه الآية وهي قوله: {لَّا يَمَسُّهُۥ إِلَّا اَ۬لْمُطَهَّرُونَۖ ٨٢}.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).