المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

نذكر منها قوله تعالى: [في الظهار]

صفحة 305 - الجزء 2

  نعلم عن أحد منهم خلافاً في ذلك وهو قول جمهور الفقهاء.

  وعند أبي يوسف وابن زياد عليها كفارة يمين وقد روي نحوه عن الأوزاعي، وعند ابن حي تعتق الرقبة وتكفر بكفارة الظهار، ثم قال: وإن كفرت يميناً رجونا أن تجزيها وعند الحسن البصري وإبراهيم النخعي إذا قالت لزوجها لم يكن ظهاراً وإن قالت لأجنبي ثم نكحته بعد ذلك وجب عليها الظهار وهو قول الأوزاعي في الأجنبية.

  وجه قولنا: أن الله علق الظهار بالرجال كالطلاق ولم يرد عن الرسول # نص على ذلك فلا يجوز إثبات شيء لم يرد به الشرع.

  السادسة: أنه لا تصح المظاهرة من أم الولد والمدبرة والمملوكة وهو قول الجمهور من أهل البيت $ وبعض الفقهاء.

  وذهب موسى بن جعفر @ ومالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي يكون مظاهراً قال موسى بن جعفر، وعليه الكفارة، فإن شاء أعتق مملوكته المظاهر منها وإن شاء أعتق غيرها.

  وجه قولنا قوله تعالى في الآية: {وَالذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} ونساء الرجل وامرأة الرجل لا تطلق في العرف ولا يسبق إلى الفهم إلا الزوجات دون الإماء.

  يزيد ما ذكرناه وضوحاً: أنه لم ينقل عن النبي # ولا عن أحد من الصحابة أنه جعل حكم الإماء في الظهار حكم الزوجات ولو كان لنقل كما نقل في الزوجات.

  السابعة: أنه لا يصح الظهار من المطلقة سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً عندنا وهو قول الهادي # والمزني قال القاضي زيد: أما إذا طلقها طلاقاً بائناً ثم ظاهر منها لم يكن مظاهراً ولا شبهة فيه عند أصحابنا، وأما إذا طلقها طلاقاً رجعياً ثم ظاهر منها لم يكن مظاهراً عند يحيى # كما لا يلحقها الطلاق لو