نذكر منها قوله تعالى: [في الظهار]
  طلقها تطليقة ثانية قال: والأولى على مذهب المؤيد بالله أنه يكون مظاهراً لأنه لو طلقها عنده لحقها الطلاق وهذا هو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء.
  وجه قولنا: أن الظهار تحريم لما حل بعقد النكاح من الجماع فإذا انحلت عقدة النكاح حرم الجماع إلى أن تعود عقدة النكاح برجعة أو عقد فلا معنى للظهار مع تحريم الجماع فلا يقع عليها.
  الثامنة: أن الظهار لا يصح قبل النكاح سواء كانت المرأة معينة أو غير معينة عندنا وهو قول علماء أهل البيت $ وهو قول الشافعي وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه يكون مظاهراً إذا أضاف الظهار إلى الملك نحو أن يقول إذا تزوجتك أو كل امرأة أتزوج بها أو كلما تزوجت.
  وعند مالك إذا قال لامرأة بعينها، أو في قبيلة بعينها: هي طالق إذا تزوج بها، طلقت، فكذلك الظهار عنده لأن أحداً لا يفرق بينهما.
  والدليل على ما قلناه: ما رواه علي # وابن عباس ومعاذ بن جبل وعائشة عن النبي ÷ أنه قال: «لا طلاق قبل النكاح»، وقوله #: «لا طلاق إلا فيما تملك»، وما رواه علي # عن النبي ÷ أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق إلا فيما ملكت عقدته» فإذا ثبت أن الطلاق لا يقع قبل النكاح فكذلك الظهار لأن أحداً لا يفرق بينهما في الحكم.
  التاسعة: أن ظهار العبد يصح كما يصح طلاقه عندنا وهو قول علمائنا ولا نعلم عن أحد منهم خلافه وهو قول جمهور الفقهاء، وعند مالك لا يصح ظهاره رواية عنه [ومن وافقه(١)] وهو قول لبعضهم.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).