الفصل الرابع: الأحكام: [الإحسان إلى بعض العصاة]
  النصيب فمعناه لا ينهاكم أن تعطوهم قسطاً وحظاً من مالكم وطعامكم.
  قوله: {إِنَّ اَ۬للَّهَ يُحِبُّ اُ۬لْمُقْسِطِينَۖ ٨} قيل: العادلين، وقيل: يحب الذين يعطون المحتاجين حظاً من مالهم.
الفصل الرابع: الأحكام: [الإحسان إلى بعض العصاة]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن الإحسان إلى الكافر جائز بالعطاء والطعام إذا لم يكن محارباً وهو مما لا أعلم فيه خلافاً، ويدل عليه هذه الآية ويدل عليه قول النبي ÷: «في كل كبد حرّاء أجر».
  الثانية: أنه يجوز صلة الرحم الذي هذا حاله وهو مما لا نعلم فيه خلافاً، واستدل القمي على جواز دفع صدقة الفطر إلى الذمي بهذه الآية.
  الثالثة: أنه لا يجوز الإحسان إليه وهو في حال الحرب إذا لم يكن فيه مصلحة ولا هو لدفع مضرة ولا لنفع من جهته للمسلمين، وهذا أيضاً مما لا أعلم فيه خلافاً، ويدل عليه قوله [تعالى]: {إِنَّمَا يَنْهَيٰكُمُ اُ۬للَّهُ عَنِ اِ۬لذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِے اِ۬لدِّينِ}.
  فصل: ومن الواجب عندنا أن لا يرسل الأسير بغير فدية لأن هذا من أعظم الإحسان والبر هذا إذا لم يكن في إرساله مصلحة.