المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية المذكورة منها: [في صلاة الجمعة]

صفحة 331 - الجزء 2

  عليه»، فثبت أن الإمام شرط.

  فأما قوله ÷: «أو جائر» فقد تأوله أهلنا على أن يكون جائراً في الباطن.

  ويدل على صحة هذا التأويل اتفاق أهل البيت $ على معنى هذا التأويل،

  التاسعة: المكان المستوطن سواء كان بلداً أو قريةً أو منهلاً إذا كان ذلك لجماعة من المسلمين وكان لهم مسجد يجمع فيه عندنا، وهذا هو قول أهل المذهب وهو قول الناصر وأحسبه قول المنصور وهو قول الشافعي ومالك على الجملة وإن كان الشافعي يخالفنا في صفة القرى فيقول: لا بد أن تكون مجتمعة البناء ويكون فيها أربعون رجلاً لا ينتقلون عنها صيفاً ولا شتاءً.

  وعند زيد بن علي وأخيه الباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه: أنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

  وجه قولنا: قوله تعالى في هذه الآية: {فَاسْعَوْاْ إِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ} وقوله ÷: «الجمعة حق واجب على كل مسلم» وغير ذلك من الأخبار فوجب بظاهر النصوصات إقامة الجمعة في كل مكان وعلى كل إنسان إلا ما خصته دلالة.

  وحجتهم قوله ÷: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» وروي عن علي # أنه قال: (لا جمعة إلا في مصر جامع).

  العاشرة: العدد، وهو إجماع إلا أنهم اختلفوا في كمية العدد، فعندنا ثلاثة سوى الإمام وهو الذي صححه [السيدان⁣(⁣١)] الأخوان على المذهب، وهو قول الثوري والحسن بن زياد، وأبي حنيفة وسفيان وأبي يوسف ومحمد وزفر.

  والذي صححه أبو العباس على المذهب أنها تنعقد باثنين سوى الإمام، وهو قول الليث ورواية عن أبي يوسف، وعند الحسن وداود أنها تنعقد بواحد سوى


(١) ما بين المعقوفين من (ب).