الآية المذكورة منها: [في صلاة الجمعة]
  الإمام كسائر الجماعات.
  وعند الحسن بن صالح تنعقد بالإمام وحده، وعند الشافعي تنعقد بأربعين رجلاً أحراراً بالغين مقيمين، وعند ربيعة تنعقد باثني عشر رجلاً، وعند بعضهم تنعقد بثلاثين.
  وجه قولنا: قوله تعالى في هذه الآية: {فَاسْعَوْاْ إِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ} والخطاب للجمع، وأقل الجمع الحقيقي ثلاثة فيجب أن يكون من يسعى إلى المسجد وإلى الإمام ثلاثة.
  وأما الدليل: على بطلان قول من يعتبر الأربعين والثلاثين والاثني عشر فقوله تعالى: {فَاسْعَوْاْ إِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ} فوجب بظاهر الآية وجوب السعي على قليل العدد وكثيره إلا ما خصه الدليل.
  ومما يدل على أنها تقام بدون الأربعين والثلاثين: ما روي أن مصعب بن عمير أقام الجمعة في المدينة بأمر النبي # قبل مهاجرته في اثني عشر رجلاً وقد بين له النبي # صلاة الجمعة ومن يعتبر اثني عشر رجلاً ربما يحتج بهذا الخبر.
  وأما من قال: إن الجمعة تصح بالإمام وحده فيبطل لأنه لم يقل به أحد غيره وبقوله ÷: «لا جمعة إلا بالعدد والبلد».
  الحادية عشرة: من كان خارج المصر وجب عليه حضور الجمعة في الميل وما خرج عن الميل لم يجب عليه عندنا وهو الذي يقتضيه قول علمائنا $.
  و الشافعي يوجب حضور الجمعة على من سمع النداء وهو قريب من قولنا وهو قول المؤيد بالله فإنه قال: الجمعة واجبة عند حصول شرائطها على أهل المدن دون أهل القرى وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعند مالك ثلاثة أميال، وعند الزهري ستة أميال، وعند ابن عمر وأبي هريرة وأنس عشرة أميال، وعند ربيعة أربعة أميال وأهل الأميال كل أهل قول منهم يوجب الحضور في الأميال