الآية المذكورة منها: [في صلاة الجمعة]
  التي ذكرها فإن زاد عليها لم يجب عليه الحضور.
  وجه قولنا: قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَّوْمِ اِ۬لْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَيٰ ذِكْرِ اِ۬للَّهِ} والمعلوم أن ما خرج عن الميل لا يسمع فيه النداء غالباً ولأن حكم الميل يخالف ما خرج عن الميل في كثير من الأحكام الشرعية.
  ويدل أيضاً على ما قلناه: قوله ÷: «الجمعة على من سمع النداء» ولا يسمعه إلا أهل الميل غالباً.
  يزيد ما ذكرناه وضوحاً: أن إيجابها على من خرج عن حد الميل فيه الحرج والمشقة والشريعة وردت بالتخفيف ولا سيما في العبادات.
  الثانية عشرة: أنه إذا كان المصر متباعد الأطراف جاز أن تقام [فيه(١)] الجمعة في مكانين أو ثلاثة إذا كان يخرج ما بين المكانين عن الميل عندنا وهو قول المنصور بالله وهو الذي يأتي على مقتضى المذهب وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبو يوسف يوافقنا في موضعين وأما في الثلاثة فلا يجوز عنده وقال المنصور يجوز إقامتها أيضاً في الميل لعذر فأما لغير عذر فلا يجوز، وعند الشافعي وأبي حنيفة لا يجوز إقامتها إلا في موضع واحد.
  وجه قولنا: ما روي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله لما شكا عليه ناس من أهل الكوفة الضعف فأمر رجلاً فصلى بهم في المسجد وخرج # فصلى بهم(٢) في الجبان.
  الثالثة عشرة: أن الناس إذا نفروا عن الإمام حتى بقي وحده: فذكر أبو العباس على المذهب أن الإمام يصلي أربعاً لأن شرائط الجمعة معتبرة في حق الإمام كما أنها معتبرة في غيره.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) وفي (ب): بالناس.