الآية المذكورة منها: [في صلاة الجمعة]
  الرابعة عشرة: [أن(١)] من أدرك الإمام بعد الفراغ من الخطبة فعند القاسم والهادي وبعض أسباطه والناصر الكبير أنه يصلي الظهر أربعاً ويبني على ما أدركه مع الإمام وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول.
  وعند زيد بن علي والمؤيد بالله والمنصور بالله والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه يصلي الجمعة.
  وجه القول الأول ما روي عن عمر أنه قال: إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين فمن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة فجرى مجرى الإجماع، ولأنه لم يدرك شرطاً من شروطها فلا يصليها ويصلي الظهر أربعاً.
  وجه القول الثاني قوله #: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها».
  فأما أبو حنيفة وأبو يوسف فذكرا أنه لو أدرك الإمام في سجود السهو صلاها جمعة.
  وأما زيد بن علي والمؤيد بالله والمنصور بالله والشافعي ومحمد فقالوا: إذا أدرك ركعة مع الإمام صلاها جمعة، واحتجوا بالخبر
  الخامسة عشرة: في وقت الجمعة وصفتها وخطبتها وسببها فتفصيلها والخلاف فيها في الشروح وهو ظاهر جلي.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).