الفصل الرابع: الأحكام: [من يلزم لها نفقة وسكنى من المطلقات وأجرة الرضاع]
  بعد انقضاء العدة كانت لها أجرة الرضاع.
  قوله: {وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٖۖ} معناه الأزواج قيل: تشاوروا على الفعل الحسن فيما بينكما، ومنه قوله: {إِنَّ اَ۬لْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ}[القصص: ١٩]، وقيل: يأمر كل واحد من الزوجين صاحبه بالمعروف، وقيل: هو خطاب عام للزوجين وغيرهما.
  قوله: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥ أُخْرَيٰۖ ٦} معناه أن تأبى المرأة إرضاعه إلا بفوق الأجرة أو يأبى الزوج أن يوفيها الأجرة أو تأبى الإرضاع رأساً فلا تكره عليه وتسترضع له غيرها.
  قوله: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ} معناه على قدر غناه أو فقره أو توسط حاله بين الغنى والفقر.
  قوله: {وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَيٰهُ اُ۬للَّهُۖ} معناه من ضيق عليه في رزقه فلينفق على قدر ما أعطاه الله.
  قوله: {لَا يُكَلِّفُ اُ۬للَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا ءَاتَيٰهَاۖ} معناه أنه لا تكليف عليه في النفقة إلا على قدر ما أعطاه الله.
  قوله: {سَيَجْعَلُ اُ۬للَّهُ بَعْدَ عُسْرٖ يُسْراٗۖ ٧} معناه سيجعل الله بعد الفقر الغنى والسعة بعد الضيق.
الفصل الرابع: الأحكام: [من يلزم لها نفقة وسكنى من المطلقات وأجرة الرضاع]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً كان لها النفقة والسكنى وهذا إجماع الأمة إذا كانت غير ناشزة.
  الثانية: أن المطلقة الناشزة لا نفقة لها سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً في حال النشوز وهو قول الجمهور، وعند بعضهم لا يمنع النشوز نفقتها.