المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [من يلزم لها نفقة وسكنى من المطلقات وأجرة الرضاع]

صفحة 353 - الجزء 2

  بعد انقضاء العدة كانت لها أجرة الرضاع.

  قوله: {وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٖۖ} معناه الأزواج قيل: تشاوروا على الفعل الحسن فيما بينكما، ومنه قوله: {إِنَّ اَ۬لْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ}⁣[القصص: ١٩]، وقيل: يأمر كل واحد من الزوجين صاحبه بالمعروف، وقيل: هو خطاب عام للزوجين وغيرهما.

  قوله: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥ أُخْرَيٰۖ ٦} معناه أن تأبى المرأة إرضاعه إلا بفوق الأجرة أو يأبى الزوج أن يوفيها الأجرة أو تأبى الإرضاع رأساً فلا تكره عليه وتسترضع له غيرها.

  قوله: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ} معناه على قدر غناه أو فقره أو توسط حاله بين الغنى والفقر.

  قوله: {وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّا ءَاتَيٰهُ اُ۬للَّهُۖ} معناه من ضيق عليه في رزقه فلينفق على قدر ما أعطاه الله.

  قوله: {لَا يُكَلِّفُ اُ۬للَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا ءَاتَيٰهَاۖ} معناه أنه لا تكليف عليه في النفقة إلا على قدر ما أعطاه الله.

  قوله: {سَيَجْعَلُ اُ۬للَّهُ بَعْدَ عُسْرٖ يُسْراٗۖ ٧} معناه سيجعل الله بعد الفقر الغنى والسعة بعد الضيق.

الفصل الرابع: الأحكام: [من يلزم لها نفقة وسكنى من المطلقات وأجرة الرضاع]

  وفيه مسائل:

  الأولى: أن المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً كان لها النفقة والسكنى وهذا إجماع الأمة إذا كانت غير ناشزة.

  الثانية: أن المطلقة الناشزة لا نفقة لها سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً في حال النشوز وهو قول الجمهور، وعند بعضهم لا يمنع النشوز نفقتها.