المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [من يلزم لها نفقة وسكنى من المطلقات وأجرة الرضاع]

صفحة 354 - الجزء 2

  وجه قولنا: أن النشوز يسقط النفقة فإذا وقع الطلاق وهي ناشزة فالنفقة حينئذٍ ساقطة.

  الثالثة: إن الطلاق إذا كان بائناً فعند زيد بن علي والناصر للحق @ لها النفقة والسكنى جميعاً وهو قول بعضهم وقد تقدم ذكره.

  وعند القاسم # لا سكنى لها ولا نفقة وهو قول جماعة وقد مضى.

  وعند الهادي # لها النفقة دون السكنى، وهو قول جماعة.

  وجه القول الأول: عموم الأدلة فإنها لم تخص بالنفقة والسكنى مطلقة دون مطلقة فيجب بحق الظاهر للمطلقة البائن من النفقة والسكنى ما يجب لصاحبة الرجعي؛ لأن الأدلة لم تفصل بينهما؛ ولأنها محبوسة من جهة الزوج بالعدة كما أن المطلقة طلاقاً رجعياً محبوسة من جهته.

  وجه القول الثاني: خبر فاطمة بنت قيس أن رسول الله ÷ لم يوجب لها نفقة ولا سكنى.

  وجه القول الثالث عموم الأدلة نحو قوله: {وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ}، وقد تقدم تفصيل هذه الأقوال في الآية الخمسين من سورة البقرة.

  الرابعة: أن للحامل المطلقة النفقة ودليله قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّيٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ}.

  الخامسة: أن أجرة الرضاع على الأب وقد تقدم تفصيل ذلك في الآية الرابعة والأربعين من سورة البقرة عند قوله [تعالى]: - {۞وَالْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ اَ۬لرَّضَٰعَةَۖ}⁣[البقرة: ٢٣١].