المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية المذكورة منها: [في التحريم]

صفحة 359 - الجزء 2

  وعن حماد تكون تطليقة بائنة.

  وجه قولنا: أنه إن نوى الطلاق كانت تطليقة رجعية: ما ظهر عن أمير المؤمنين # من وقوع الطلاق بهذا اللفظ، فإذا ثبت ذلك قلنا هذا حل لعقد النكاح فإذا لم يكن ثم نشوز من الزوجة لم يكن بائناً لأن للبائن شروطاً مذكورة من الكتاب والسنة ولفظ الحرام ليس بأقوى من صريح لفظ الطلاق وأكثر ما يكون مثله، وقد بينا الدلالة على المذهب في الطلاق فيما تقدم من الآيات في الطلاق في سورة البقرة.