المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى

صفحة 92 - الجزء 1

الفصل الثالث: المعنى

  قوله [تعالى⁣(⁣١)]: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي اَ۬لذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} معناه: فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم، والمراد بمن قبلهم النصارى ذكره الحسن والشعبي. وقيل: أهل الكتاب، ذكره قتادة ومجاهد. وقيل: أهل الملل، ذكره ابن عباس وأبو علي والأصم. وقيل: كان الصوم من العتمة إلى العتمة، وكان في صدر الإسلام يجوز الأكل والشرب وغيره ما لم ينم، ثم نسخ.

الفصل الرابع: الأحكام: [الصوم ونيته وأنواعه وما يلحق بذلك]

  الآية تدل على وجوب الصوم. والأقرب عندي أن المقصود بالصوم في الآية رمضان، ولا نسخ في الآية، والله أعلم.

  وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أن جميع السنة يصح صومها إلا العيدين وأيام التشريق، فعندنا أنه لا يصح صومها، وهو الذي حصله أبو طالب من مذهب الهادي، وهو قول الصادق والناصر⁣(⁣٢) والشافعي وزفر. وذهب المرتضى بن الهادي وأبو العباس والمؤيد بالله وأبو حنيفة إلى صحته.

  والدليل على ما قلناه: قول النبي ÷: «صوم يوم النحر حرام»، وقوله ÷: «صوم يوم الفطر حرام» وقوله ÷: «صوم أيام التشريق حرام»، وقوله ÷: «صوم أيام منى حرام؛ لأن الخلق أضياف⁣(⁣٣) الله».

  [وقوله #: هذه الأيام المعدودات لا يحل صومها لأن الحاج أضياف لله ø،


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) في (ب): «الباقر» بدل الناصر.

(٣) في (ب): أضياف لله فيها.