الفصل الثالث: المعنى
الفصل الثالث: المعنى
  قوله [تعالى(١)]: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي اَ۬لذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} معناه: فرض عليكم كما فرض على الذين من قبلكم، والمراد بمن قبلهم النصارى ذكره الحسن والشعبي. وقيل: أهل الكتاب، ذكره قتادة ومجاهد. وقيل: أهل الملل، ذكره ابن عباس وأبو علي والأصم. وقيل: كان الصوم من العتمة إلى العتمة، وكان في صدر الإسلام يجوز الأكل والشرب وغيره ما لم ينم، ثم نسخ.
الفصل الرابع: الأحكام: [الصوم ونيته وأنواعه وما يلحق بذلك]
  الآية تدل على وجوب الصوم. والأقرب عندي أن المقصود بالصوم في الآية رمضان، ولا نسخ في الآية، والله أعلم.
  وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: أن جميع السنة يصح صومها إلا العيدين وأيام التشريق، فعندنا أنه لا يصح صومها، وهو الذي حصله أبو طالب من مذهب الهادي، وهو قول الصادق والناصر(٢) والشافعي وزفر. وذهب المرتضى بن الهادي وأبو العباس والمؤيد بالله وأبو حنيفة إلى صحته.
  والدليل على ما قلناه: قول النبي ÷: «صوم يوم النحر حرام»، وقوله ÷: «صوم يوم الفطر حرام» وقوله ÷: «صوم أيام التشريق حرام»، وقوله ÷: «صوم أيام منى حرام؛ لأن الخلق أضياف(٣) الله».
  [وقوله #: هذه الأيام المعدودات لا يحل صومها لأن الحاج أضياف لله ø،
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): «الباقر» بدل الناصر.
(٣) في (ب): أضياف لله فيها.