المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل تتعلق بالصوم والإفطار]

صفحة 97 - الجزء 1

  وقال الأكثر: هو عام والتخيير كان عامًّا في المقيم الصحيح وغيره، ثم نسخ، والهاء عائدة إلى الصوم.

  وقيل: الهاء يراد بها الفدية، معناه: وعلى الذين يطيقون الفدية، عن الحسن والأصم وأبي مسلم. وهذا ليس بشيء فإن الفدية لم يجر لها ذكر في سياق الآية، والهاء أيضاً ضمير لمذكر؛ إذ لو كان للفدية لكان يقول: وعلى الذين يطيقونها، وهذا قول ضعيف.

  وقيل: نزلت في الشيخ الهم ولا نسخ فيها، ذكره السدي، وهذا يقرب من مذهبنا، وذكر السدي أنها نزلت في الشيخ والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما، ثم نسخت فيهما دون الشيخ.

  قوله: {طَعَامِ مَسَٰكِينَۖ} معناه: لكل الأيام طعام مساكين. وعلى قراءة الواحد: {طَعَامِ مَسَٰكِينَۖ}، فلكل يوم طعام مسكين.

  قوله: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراٗ فَهْوَ خَيْرٞ لَّهُۥۖ} قيل: تطوع بزيادة الإطعام، عن ابن عباس وأبي علي. والزيادة في الإطعام هي: إما أن يطعم في اليوم مسكينين أو أكثر، وهذا ذكره عطاء وطاووس والسدي. وإما أن يطعم المسكين الواحد أكثر مما يستحقه من قدر الكفارة، ذكر ذلك مجاهد. وقيل: صيام مع الفدية عن بعضهم.

  قوله: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٞ لَّكُمْ} يعني: الصوم خير من الإفطار والفدية.

  قوله: {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَۖ ١٨٣} قيل: إن كنتم تعلمون أن الصوم خير لكم من الإفطار. وقيل: إن علمتم مشقته عليكم.

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل تتعلق بالصوم والإفطار]

  الآية تدل على أن الصوم يجب في أيام والصحيح أنها شهر رمضان، وقد ذكرنا معناه فيما تقدم؛ لأن صومه واجب بالإجماع.

  وفي هذا الفصل مسائل: