الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل تتعلق بالصوم والإفطار]
  الأولى: في مسافة السفر الذي يجوز معه الإفطار والقصر، فمذهبنا أنه ثلاثة أيام، وهو قول زيد بن علي والنفس الزكية والناصر وأبي عبد الله الداعي والأخوين، وأهل العراق.
  وذهب القاسم والهادي والباقر والصادق وأحمد بن عيسى وأحمد [بن(١)] المتوكل على الله، والمنصور بالله [وسائر الرسوس(٢)] إلى أنه بريد، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع.
  وروي عن الباقر أيضاً: أربعة بُرُد، [وذهب الشافعي إلى أنه ستة وأربعون ميلاً وهي أربعة برد تنقص ميلين قريب من قول الباقر(٣)].
  وذهب بعض العلماء إلى أنه مسيرة يومين. [وذهب(٤)] بعضهم أنه مسيرة يوم.
  [والدليل على قولنا(٥)]: قوله ÷: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذي رحم محرم».
  وحجة الباقر # قوله ÷: «لا تقصروا الصلاة في أقل من مسيرة أربعة برد». ومن قال بيومين فلعله أخذه من هذا الخبر؛ لأن مسيرة يومين ربما لا تقطع إلا أربعة برد سير الإبل والسفر والله أعلم.
  الثانية: أن الصوم أفضل من الإفطار عندنا، وهو قول علماء أهل البيت $. وذهب ابن عمر إلى أن الفطر أفضل.
(١) كذا في الأصل: وأما في (ب): فكلمة (بن) غير موجودة.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): وذهب الشافعي إلى أن المسافة ستة وأربعون ميلاً وقول الشافعي قريب من قول الباقر لأن الستة وأربعين ميلاً أربعة برد تنقص ميلين.
(٤) في (ب): وذكر.
(٥) في (ب): ودليلنا.