الآية الثالثة عشرة منها: [في أحكام الصوم والإفطار]
  ودليلنا: قوله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٞ لَّكُمْ}.
  الثالثة: أن الفطر رخصة عندنا وليس بعزيمة، وهو قول أكثر العلماء.
  وذهبت الإمامية وبعض الظاهرية إلى أن الفطر واجب، وروي ذلك عن ابن عباس وعمر.
  ودليلنا قول الله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٞ لَّكُمْ}، كما ذكرناه في المسألة التي قبلها وما روى ابن مسعود أن النبي ÷ كان يصوم في السفر ويفطر، وقول النبي ÷ لحمزة بن عمرو الأسلمي وكان كثير الصيام في السفر: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».
  وربما [يحتجون(١)] بقول النبي ÷: «ليس من البر الصيام في السفر»، ولعله ÷ أراد مع التعب المؤدي إلى الإفطار ليكون جمعاً بين الأخبار.
  الرابعة: أن من أفطر ثم لم يقض حتى مضى رمضان آخر فعندنا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، وهو قول الهادي # في المنتخب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وذكر الهادي # في الأحكام أن عليه القضاء والكفارة وهو قول مالك والثوري وأحمد بن حي(٢)، وهو مروي عن الحسن بن علي @ وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وهو قول الشافعي إلا أنه شرط أن يكون ترك القضاء عن تفريط، وأبو العباس يجمع بين قولي الهادي في المنتخب والأحكام فيقول: إن ترك القضاء لعذر فلا كفارة عليه وإن كان لغير عذر فعليه القضاء والكفارة، وذهب الأخوان إلى أنهما قولان مختلفان للهادي #، والدليل على ما قلناه: قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَيٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَۖ} فأوجب القضاء دون الكفارة.
(١) في (ب): يحتج المخالف.
(٢) شكل في الأصل على كلمة (حي).