المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الآية الثالثة عشرة منها: [في أحكام الصوم والإفطار]

صفحة 100 - الجزء 1

  واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى: {وَعَلَي اَ۬لذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَٰكِينَۖ} وهذا يقتضي وجوب الفدية على كل مفطر إلا ما خصه الدليل.

  الخامسة: أن من أفطر عمداً بجماع أو طعام من غير عذر فعليه القضاء والتوبة دون الكفارة عندنا، وهو قول زيد بن علي وأخيه الباقر والصادق والنفس الزكية وأحمد بن عيسى والهادي ورواه عن جده القاسم [وقول الناصر⁣(⁣١)] وهو قول المرتضى وأبي العباس والأخوين والأوزاعي والشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب وابن علية وابن جرير. وحكى علي بن العباس والنيروسي وجوب الكفارة عن القاسم #، وهو قول الشافعية والحنفية إلا الشافعي فإنه لا يوجب في الأكل والشرب شيئاً مثل قولنا، [ويوجب في الجماع في الفرج الكفارة.

  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ في الذي واقع أهله في رمضان وقد جاء إلى النبي ÷ فقال: هلكتُ وأهلكتُ، وقعت على امرأتي وأنا صائم من رمضان، فذكر له النبي ÷ الكفارة، فذكر للنبي ÷ العجز عن أنواع الكفارات، فأعانه النبي ÷ بشيء وأمره أن يتصدق به، فقال الرجل: والله ما بين لابتيها أفقر منا، فضحك النبي ÷ وقال للرجل: «كله أنت وعيالك» وروي: «أطعمه أهلك»، وهذا دليل ظاهر على أن الكفارة مستحبة غير واجبة.

  ومخالفنا يحتج بهذا الخبر على وجوب الكفارة، وهو أظهر في الكفارة الدلالة على قولنا، وهذا ظاهر والله الهادي⁣(⁣٢)].


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. والمثبت من (ب).