لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الشين المعجمة]

صفحة 407 - الجزء 4

  إِلا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الأَلف، وهو شطر ماله الباقي، قال: وهذا أَيضاً بعيد لأَنه قال له: إِنَّا آخذوها وشطر ماله، ولم يقل: إِنَّا آخذو شطر ماله، وقيل: إِنه كان في صدر الإِسلام يقع بعض العقوبات في الأَموال ثم نسخ، كقوله في الثمر المُعَلَّقِ: من خرج بشيء منه فعليه غرامةُ مثليه والعقوبةُ، وكقوله في ضالة الإِبل المكتومة: غَرامَتُها ومِثْلُها معها، وكان عمر يحكم به فَغَرَّمَ حاطباً ضِعْفَ ثمن ناقةِ المُزَنِيِّ لما سرقها رقيقه ونحروها؛ قال: وله في الحديث نظائر؛ قال: وقد أَخذ أَحمد ابن حنبل بشيء من هذا وعمل به.

  وقال الشافعي في القديم: من منع زكاة ماله أُخذت منه وأُخذ شطر ماله عقوبة على منعه، واستدل بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إِلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث منسوخاً، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في الأَموال، ثم نسخت، ومذهب عامة الفقهاء أَن لا واجبَ على مُتْلِفِ الشيء أَكْثَرُ من مثله أَو قيمته.

  وللناقة شَطْرَانِ قادِمان وآخِرانِ، فكلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ، والجمع أَشْطُرٌ.

  وشَطَّرَ بناقته تَشْطِيراً: صَرَّ خِلْفَيْها وترك خِلْفَيْنِ، فإِن صَرَّ خِلْفاً واحداً قيل: خَلَّفَ بها، فإِن صَرَّ ثلاثةَ أَخْلَافٍ قيل: ثَلَثَ بها، فإِذا صَرَّها كلها قيل: أَجْمَعَ بها وأَكْمَشَ بها.

  وشَطْرُ الشاةِ: أَحَدُ خُلْفَيها؛ عن ابن الأَعرابي، وأَنشد:

  فَتَنَازَعَا شَطْراً لِقَدْعَةَ واحِداً ... فَتَدَارَآ فيه فكانَ لِطامُ

  وشَطَرَ ناقَتَه وشاته يَشْطُرُها شَطْراً: حَلَبَ شَطْراً وترك شَطْراً.

  وكل ما نُصِّفَ، فقد شُطِّرَ.

  وقد شَطَرْتُ طَلِيِّي أَي حلبت شطراً أَو صررته وتَرَكْتُه والشَّطْرُ الآخر.

  وشاطَرَ طَلِيَّه: احتلب شَطْراً أَو صَرَّه وترك له الشَّطْرَ الآخر.

  وثوب شَطُور: أَحدُ طَرَفَيْ عَرْضِه أَطولُ من الآخر، يعني أَن يكون كُوساً بالفارسية.

  وشَاطَرَنِي فلانٌ المالَ أَي قاسَمني بالنِّصْفِ.

  والمَشْطُورُ من الرَّجَزِ والسَّرِيعِ: ما ذهب شَطْرُه، وهو على السَّلْبِ.

  والشَّطُورُ من الغَنَمِ: التي يَبِسَ أَحدُ خِلْفَيْها، ومن الإِبل: التي يَبِسَ خِلْفانِ من أَخلافها لأَن لها أَربعة أَخلاف، فإِن يبس ثلاثة فهي ثَلُوثٌ.

  وشاة شَطُورٌ وقد شَطَرَتْ وشَطُرَتْ شِطاراً، وهو أَن يكون أَحد طُبْيَيْها أَطولَ من الآخر، فإِن حُلِبَا جميعاً والخِلْفَةُ كذلك، سميت حَضُوناً، وحَلَبَ فلانٌ الدَّهْرُ أَشْطُرَه أَي خَبَرَ ضُرُوبَه، يعني أَنه مرَّ به خيرُه وشره وشدّته ورخاؤُه، تشبيهاً بِحَلْبِ جميع أَخلاف الناقة، ما كان منها حَفِلاً وغير حَفِلٍ، ودَارّاً وغير دارّ، وأَصله من أَشْطُرِ الناقةِ ولها خِلْفان قادمان وآخِرانِ، كأَنه حلب القادمَين وهما الخير، والآخِرَيْنِ وهما الشَّرُّ، وكلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ؛ وقيل: أَشْطُرُه دِرَرُه.

  وفي حديث الأَحنف قال لعلي، #، وقت التحكيم: يا أَمير المؤمنين إِني قد حَجَمْتُ الرجلَ وحَلَبْتُ أَشْطُرَه فوجدته قريبَ القَعْرِ كَلِيلَ المُدْيَةِ، وإِنك قد رُميت بِحَجَر الأَرْضِ؛ الأَشْطُرُ: جمع شَطْرٍ، وهو خِلْفُ الناقة، وجعل الأَشْطُرَ موضع الشَّطْرَيْنِ كما تجعل الحواجب موضع الحاجبين، وأَراد بالرجلين الحَكَمَيْنِ الأَوَّل أَبو موسى والثاني عمرو بن العاص.

  وإِذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً ونصفهم إِناثاً قيل: هم شِطْرَةٌ.

  يقال: وَلَدُ فُلانٍ شِطْرَةٌ، بالكسر، أَي نصفٌ