[فصل العين المهملة]
  ابن سِيرينَ قال: كنت مع أَنس بن مالك بِمَكان بين البَصرة والكُوفة يقال له أَطَطٌ، فصَلَّى على حِمار المَكْتوبة مُسْتَقْبِل القِبلةِ يُومِئُ إِيماءً العصرَ والفجر في رَدْغةٍ في يومٍ مَطير.
  طيط: طاطَ الفحْلُ في الإِبل يَطيطُ ويَطاطُ طُيُوطاً: هَدَر وهاجَ.
  والطُّيُوطُ: الشدّة.
  ورجل طِيطٌ: طَويل كطُوطٍ.
  والطِّيطُ أَيضاً: الأَحْمقُ، والأُنثى طِيطةٌ.
  والطِّيطانُ: الكُرّاث، وقيل: الكُرَّاث البريّ ينبت في الرمل؛ قال بعض بني فقعس:
  إِنَّ بَني مَعْنٍ صُباةٌ، إِذا صبَوْا ... فُساةٌ، إِذا الطِّيطانُ في الرَّمْلِ نَوَّرا
  حكاه أَبو حنيفة.
  قال ابن بري: وظاهر الطِّيطانِ أَنه جمع طُوط.
  التهذيب: والطِّيطَوى ضَرب من الطير معروف، وعلى وزنه نِينَوى، قال: وكلاهما دَخِيلان.
  وذكر عن بعضهم أَنه قال: الطِّيطوى ضرب من القَطا طِوالُ الأَرجل، قال أَبو منصور: لا أَصل لهذا القول ولا نظير لهذا في كلام العرب.
  قال الأَزهري: وفي الموضع(١) الذي فيه الحسين، سلام اللَّه عليه ورحمته، موضع يقال له نِنوى، قال الأَزهري: وقد وردته.
فصل العين المهملة
  عبط: عَبَطَ الذَّبِيحةَ يَعْبِطُها عَبْطاً واعْتَبَطَها اعْتِباطاً: نَحَرَها من غير داء ولا كسر وهي سَمينة فَتِيَّةٌ، وهو العَبْطُ، وناقة عَبِيطةٌ ومُعْتَبَطةٌ ولحمها عَبِيط، وكذلك الشاة والبقرة، وعمّ الأَزهريّ فقال: يقال للدابة عَبِيطةٌ ومُعْتَبَطةٌ، والجمع عُبُطٌ وعِباطٌ؛ أَنشد سيبويه:
  أَبِيتُ على مَعاريَ واضِحاتٍ ... بِهِنَّ مُلَوَّبٌ كَدَمِ العِباطِ
  وقال ابن بزرج: العَبِيطُ من كلّ اللحم وذلك ما كان سَلِيماً من الآفات إِلا الكسر، قال: ولا يقال للحم الدَّوِي المدخُولِ من آفةٍ عَبِيطٌ.
  وفي الحديث: فَقاءتْ لَحماً عَبِيطاً؛ قال ابن الأَثير: العَبِيطُ الطَّرِيُّ غير النَّضِيج.
  ومنه حديث عمر: فَدَعا بِلحْم عَبيط أَي طريّ غير نَضيج؛ قال ابن الأَثير: والذي جاءَ في غريب الخطَّابي على اختلاف نسخه: فدعا بلحم غَلِيظ، بالغين والظاء المعجمتين، يريد لحماً خَشِناً عاسِياً لا يَنْقادُ في المَضْغِ، قال: وكأَنه أَشْبه.
  وفي الحديث: مُرِي بَنِيكَ لا يَعْبِطُوا ضُروعَ الغنم أَي لا يُشَدِّدوا الحلَب فيَعْقرُوها ويُدْمُوها بالعصر، من العَبِيط وهو الدم الطريّ، أَو لا يَسْتَقْصُوا حلبها حتى يخرجُ الدمُ بعد اللبن، والمراد أَن لا يَعْبِطوها فحَذف أَن وأَعملها مُضمرة، وهو قليل، ويجوز أَن تكون لا ناهية بعد أَمر فحذف النون للنهي.
  ومات عَبْطةً أَي شابّاً، وقيل: شابّاً صحيحاً؛ قال أُمية بن أَبي الصلْت:
  مَنْ لم يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَماً؛ ... لِلْمَوت كأْسٌ، والمرء ذائقُها
  وفي حديث عبد الملك بن عمير: مَعْبُوطة نفْسُها أَي مذبوحة وهي شابّةٌ صحيحة.
  وأَعْبَطَه الموتُ
(١) قوله [وفي الموضع الخ] عبارة ياقوت: وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى منها كربلاء التي قتل بها الحسين، ¥.