[فصل الكاف]
  الذي لا تُشْكَرُ نِعْمَتُه.
  والكافِرُ: السحاب المظلم.
  والكافر والكَفْرُ: الظلمة لأَنها تستر ما تحتها؛ وقول لبيد:
  فاجْرَمَّزَتْ ثم سارَتْ، وهي لاهِيَةٌ ... في كافِرٍ ما به أَمْتٌ ولا شَرَفُ
  يجوز أَن يكون ظلمةَ الليل وأَن يكون الوادي.
  والكَفْرُ: الترابُ؛ عن اللحياني لأَنه يستر ما تحته.
  ورماد مَكْفُور: مُلْبَسٌ تراباً أَي سَفَتْ عليه الرياحُ الترابَ حتى وارته وغطته؛ قال:
  هل تَعْرِفُ الدارَ بأَعْلى ذِي القُورْ؟ ... قد دَرَسَتْ غَيرَ رَمادٍ مَكْفُورْ
  مُكْتَئِبِ اللَّوْنِ مَرُوحٍ مَمْطُورْ
  والكَفْرُ: ظلمة الليل وسوادُه، وقد يكسر؛ قال حميد:
  فَوَرَدَتْ قبل انْبِلاجِ الفَجْرِ ... وابْنُ ذُكاءٍ كامِنٌ في كَفْرِ
  أَي فيما يواريه من سواد الليل.
  وقد كَفَر الرجلُ متاعَه أَي أَوْعاه في وعاءٍ.
  والكُفْر: القِيرُ الذي تُطْلى به السُّفُنُ لسواده وتغطيته؛ عن كراع.
  ابن شميل: القِيرُ ثلاثة أَضْرُبٍ: الكُفْرُ والزِّفْتُ والقِيرُ، فالكُفْرُ تُطْلى به السُّفُنُ، والزفت يُجْعَل في الزقاق، والقِيرُ يذاب ثم يطلى به السفن.
  والكافِرُ: الذي كَفَر دِرْعَه بثوب أَي غطاه ولبسه فوقه.
  وكلُّ شيء غطى شيئاً، فقد كفَرَه.
  وفي الحديث: أَن الأَوْسَ والخَزْرَجَ ذكروا ما كان منهم في الجاهلية فثار بعضهم إِلى بعض بالسيوف فأَنزلَ الله تعالى: وكيف تكفرون وأَنتم تُتْلى عليكم آيات الله وفيكم رَسولُه؟ ولم يكن ذلك على الكفر بالله ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الأُلْفَة والمودّة.
  وكَفَر دِرْعَه بثوب وكَفَّرَها به: لبس فوقها ثوباً فَغَشَّاها به.
  ابن السكيت: إِذا لبس الرجل فوق درعه ثوباً فهو كافر.
  وقد كَفَّرَ فوقَ دِرْعه؛ وكلُّ ما غَطَّى شيئاً، فقد كَفَره.
  ومنه قيل لليل كافر لأَنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه.
  ورجل كافر ومُكَفَّر في السلاح: داخل فيه.
  والمُكَفَّرُ: المُوثَقُ في الحديد كأَنه غُطِّيَ به وسُتِرَ.
  والمُتَكَفِّرُ: الداخل في سلاحه.
  والتَّكْفِير: أَن يَتَكَفَّرَ المُحارِبُ في سلاحه؛ ومنه قول الفرزدق:
  هَيْهاتَ قد سَفِهَتْ أُمَيَّةُ رَأْيَها ... فاسْتَجْهَلَت حُلَماءَها سُفهاؤُها
  حَرْبٌ تَرَدَّدُ بينها بتَشَاجُرٍ ... قد كَفَّرَتْ آباؤُها، أَبناؤها
  رفع أَبناؤها بقوله تَرَدَّدُ، ورفع آباؤها بقوله قد كفَّرت أَي كَفَّرَتْ آباؤها في السلاح.
  وتَكَفَّر البعير بحباله إِذا وقعت في قوائمه، وهو من ذلك.
  والكَفَّارة: ما كُفِّرَ به من صدقة أَو صوم أَو نحو ذلك؛ قال بعضهم: كأَنه غُطِّيَ عليه بالكَفَّارة.
  وتَكْفِيرُ اليمين: فعل ما يجب بالحنث فيها، والاسم الكَفَّارةُ.
  والتَّكْفِيرُ في المعاصي: كالإِحْباطِ في الثواب.
  التهذيب: وسميت الكَفَّاراتُ كفَّاراتٍ لأَنها تُكَفِّرُ الذنوبَ أَي تسترها مثل كَفَّارة الأَيْمان وكَفَّارة الظِّهارِ والقَتْل الخطإِ، وقد بينها الله تعالى في كتابه وأَمر بها عباده.
  وأَما الحدود فقد روي عن النبي، ﷺ، أَنه قال: ما أَدْرِي أَلْحُدُودُ كفاراتُ لأَهلها أَم لا.
  وفي حديث قضاء