[فصل الجيم]
  بمعنى جُزْتُه. وفي حديث الصراط: فأَكون أَنا وأُمَّتي أَوّلَ من يُجِيزُ عليه؛ قال: يُجِيزُ لغة في يجُوز جازَ وأَجازَ بمعنى؛ ومنه حديث المسعى: لا تُجِيزوا البَطْحاء إِلَّا شدًّا.
  والاجْتِيازُ: السلوك.
  والمُجْتاز: مُجْتابُ الطريق ومُجِيزه.
  والمُجْتاز أَيضاً: الذي يحب النَّجاءَ؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:
  ثم انْشَمَرْتُ عليها خائفاً وجِلًا ... والخائفُ الواجِلُ المُجْتازُ يَنْشَمِر
  ويروى: الوَجِلُ.
  والجَواز: صَكُّ المسافر.
  وتجاوَز بهم الطريق، وجاوَزَه جِوازاً: خَلَّفه.
  وفي التنزيل العزيز: وجاوَزْنا ببني إِسرائيل البحر.
  وجَوَّز لهم إِبِلَهم إِذا قادها بعيراً بعيراً حتى تَجُوزَ.
  وجَوائِزُ الأَمثال والأَشْعار: ما جازَ من بلد إِلى بلد؛ قال ابن مقبل:
  ظَنِّي بِهم كَعَسى، وهُمْ بِتَنُوفَةٍ ... يَتَنازَعُون جَوائِزَ الأَمْثال
  قال أَبو عبيدة: يقول اليقين منهم كَعَسى، وعَسى شَكٌّ؛ وقال ثعلب:
  يتنازعون جوائز الأَمثال
  أَي يجليون الرأْي فيما بينهم ويَتَمَثَّلُون ما يريدون ولا يلتفتون إِلى غيرهم من إِرخاء إِبلهم وغفلتهم عنها.
  وأَجازَ له البيعَ: أَمْضاه.
  وروي عن شريح: إِذا باع المُجِيزان فالبيع للأَول، وإِذا أَنْكح المُجِيزان فالنكاح للأَول؛ المُجِيز: الولي؛ قال: هذه امرأَة ليس لها مُجِيز.
  والمُجِيز: الوصي.
  والمُجِيز: القَيّم بأَمر اليتيم.
  وفي حديث نكاح البكر: فإِن صَمَتَتْ فهو إِذنها، وإِن أَبَتْ فلا جَوازَ عليها أَي لا ولاية عليها مع الامتناع.
  والمُجِيز: العبد المأْذون له في التجارة.
  وفي الحديث: أَن رجلًا خاصم إِلى شُرَيْحٍ غلاماً لزياد في بِرْذوْن باعه وكَفَلَ له الغلامُ، فقال شريح: إِن كان مُجيزاً وكَفَلَ لك غَرِم، إِذا كان مأُذوناً له في التجارة.
  ابن السكيت: أَجَزْت على [اسمه إِذا جعلته جائزاً.
  وجَوَّزَ له ما صنعه وأَجازَ له أَي سَوَّغ له ذلك، وأَجازَ رأْيَه وجَوَّزه: أَنفذه.
  وفي حديث القيامة والحساب: إِني لا أُجِيزُ اليومَ على نَفْسي شاهداً إِلا مِنِّي أَي لا أُنْفِذ ولا أُمْضِي، مِنْ أَجازَ أَمره يُجِيزه إِذا أَمضاه وجعله جائزاً.
  وفي حديث أَبي ذر، ¥: قبل أَن تُجِيزُوا عليَّ أَي تقتلوني وتُنْفِذُوا فيَّ أَمْرَكم.
  وتَجَوَّزَ في هذا الأَمر ما لم يَتَجَوَّز في غيره: احتمله وأَغْمَض فيه.
  والمَجازَةُ: الطريق إِذا قَطَعْتَ من أَحد جانبيه إِلى الآخر.
  والمَجازَةُ: الطريق في السَّبَخَة.
  والجائِزَةُ: العطية، وأَصله أَن أَميراً واقَفَ عدوًّا وبينهما نهر فقال: من جازَ هذا النهر فله كذا، فكلَّما جاز منهم واحدٌ أَخذ جائِزَةً.
  أَبو بكر في قولهم أَجازَ السلطان فلاناً بجائِزَةٍ: أَصل الجائزَة أَن يعطي الرجلُ الرجلَ ماء ويُجِيزه ليذهب لوجهه، فيقول الرجل إِذا وَرَدَ ماءً لقَيِّمِ الماء: أَجِزْني ماء أَي أَعطني ماء حتى أَذهب لوجهي وأَجُوز عنك، ثم كثر هذا حتى سَمَّوا العطية جائِزَةً.
  الأَزهري: الجِيزَة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من مَنْهَلٍ إِلى مَنْهَلٍ، يقال: اسْقِني جِيزة وجائزة وجَوْزة.
  وفي الحديث: الضِّيافَةُ ثلاثة أَيام وجائِزَتُه يوم وليلة وما زاد فهو صدقة، أَي يُضافُ ثلاثَةَ أَيام فَيَتَكَلَّفُ له في اليوم الأَوّل مما اتَّسَعَ له من بِرٍّ