[فصل الشين المعجمة]
  اللِّصُّ الذي لا يَدَعُ شيئاً إِلا أَتى عليه، وجمعُه شُصُوصٌ.
  يقال: إِنه شِصٌ من الشُّصُوصِ.
  والشَّصُّ والشِّصُّ: شيء يُصادُ به السَّمَكُ؛ قال ابن دريد: لا أَحْسَبُه عربيّاً.
  وفي حديث ابن عمر في رجل أَلْقى شِصَّه وأَخذ سَمَكةً: الشِّصُّ الشَّصُّ، بالكسر والفتح، حديدة عَقْفاءُ يُصادُ بها السمك.
  شقص: الشِّقْصُ والشَّقيصُ: الطائفة من الشيء والقطْعةُ من الأَرض، تقول: أَعطاه شِقْصاً من ماله، وقيل: هو قليلٌ من كثير، وقيل: هو الحَظُّ.
  ولك شِقْصُ هذا وشَقِيصُه كما تقول نِصْفُه ونَصِيفُه، والجمع من كل ذلك أَشْقاصٌ وشِقاصٌ.
  قال الشافعي في باب الشُّفْعةِ: فإِن اشْتَرَى شِقْصاً من ذلك؛ أَراد بالشِّقْصِ نَصِيباً معلوماً غير مَفْروز، قال شمر: قال أَعرابي اجْعل من هذا الجَرّ شَقِيصاً أَي بما اشْتَرَيتها.
  وفي الحديث: أَن رجلًا من هُذيل أَعْتَقَ شِقْصاً من مملوك فأَجازَ رسولُ اللَّه، ﷺ، وقال: ليس للَّه شَرِيكٌ؛ قال شمر: قال خالد النَّصِيبُ والشِّرك والشِّقْصُ واحدٌ؛ قال شمر: والشَّقِيصُ مثله وهو في العين المشتركة من كل شيء.
  قال الأَزهري: وإِذا فُرِزَ جازَ أَن يُسَمَّى شِقْصاً، ومنه تَشْقِيصُ الجَزَرةِ وهو تَعْضِيَتُها وتفصيلُ أَعضائِها وتَعْدِيلُ سِهامِها بين الشُّرَكاءِ.
  والشاةُ التي تكون للذبح تسمى جَزَرةً، وأَما الإِبل فالجَزور.
  وروي عن الشعبي أَنه قال: من باع الخَمْرَ فلْيُشَقِّص الخنازِيرَ أَي فلْيستَحِلَّ بيعَ الخنازير أَيضاً كما يَسْتَحِلّ بيعَ الخمرِ؛ يقول: كما أَن تَشْقِيصَ الخنازيرِ حرامٌ كذلك لا يَحِلُّ بيعُ الخمر، معناه فلْيُقَطِّع الخَنازِيرَ قِطَعاً ويُعَضِّيها أَعْضاءً كما يُفْعل بالشاة إِذا بِيعَ لحمُها.
  يقال: شَقَّصَه يُشَقِّصُه، وبه سمي القَصّابُ مُشَقِّصاً؛ المعنى من اسْتَحَلّ بيعَ الخمرِ فلْيَسْتَحِلَّ بيع الخِنْزِيرِ فإِنهما في التحريم سواء، وهذا لفظٌ معناه النَّهي، تقديرُه من باعَ الخمرَ فليكنْ لِلْخَنازيرِ قَصّاباً وجعله الزمخشري من كلام الشعبي وهو حديث مرفوع رواه المغيرة بن شعبة، وهو في سنن أَبي داود.
  وقال ابن الأَعرابي: يقال للقَصّاب مُشَقِّصٌ.
  والمِشْقَصُ من النِّصَال: ما طالَ وعَرُضَ؛ قال:
  سِهَامٌ مَشاقِصُها كالحِراب
  قال ابن بري: وشاهده أَيضاً قول الأَعشى:
  فلو كُنْتُمُ نَخْلًا لكُنْتُمْ جُرَامةً ... ولو كنتمُ نَبْلًا لكُنْتُمْ مشاقِصَا
  وفي الحديث: أَنه كَوَى سعدَ بن مُعاذٍ في أَكْحلِه بمِشْقَصٍ ثم حَسَمَه؛ المِشْقَصُ: نصلُ السهمِ إِذا كان طويلًا غيرَ عريضٍ، فإِذا كان عَريضاً فهو المِعْبَلةُ؛ ومنه الحديث: فأَخَذَ مَشَاقِصَ فقَطَعَ بَراجِمَه، وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعاً؛ المِشْقَصُ من النصال: الطويلُ وليس بالعريض، فأَما العَرِيضُ الطويل يكون قريباً من فِتْر فهو المِعْبَلة، والمِشْقَصُ على النصف من النَّصْل ولا خير فيه يَلْعَب به الصبيانُ وهو شَرُّ النبل وأَحْرَضُه، يُرْمى به الصيد وكل شيء ولا يُبالى انْفِلالُه؛ قال الأَزهري: والدليلُ على صحة ذلك قولُ الأَعشى:
  ولو كنتمُ نبلًا لكنتم مشاقصا
  يَهْجُوهم ويُرَذِّلُهم.
  والمِشْقَصُ: سهمٌ فيه نَصْل عريض يُرْمى به الوحشُ؛ قال أَبو منصور: هذا