لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الذال المعجمة]

صفحة 390 - الجزء 1

  وأَذنابُ الخيلِ: عُشْبَةٌ تُحْمَدُ عُصارَتُها على التَّشْبِيه.

  وذَنَبَه يَذْنُبُه ويَذْنِبُه، واسْتَذْنَبَه: تلا ذَنَبَه فلم يفارقْ أَثَرَه.

  والمُسْتَذْنِبُ: الذي يكون عند أَذنابِ الإِبِلِ، لا يفارق أَثَرَها؛ قال:

  مِثْلُ الأَجيرِ اسْتَذْنَبَ الرَّواحِلا⁣(⁣١)

  والذَّنُوبُ: الفَرسُ الوافِرُ الذَّنَبِ، والطَّويلُ الذَّنَبِ.

  وفي حديث ابن عباس، ®: كان فرْعَونُ على فرَسٍ ذنُوبٍ أَي وافِر شَعْرِ الذَّنَبِ.

  ويومٌ ذَنُوبٌ: طويلُ الذَّنَبِ لا يَنْقَضي، يعني طول شَرِّه.

  وقال غيرُه: يومٌ ذَنُوبٌ: طويل الشَّر لا ينقضي، كأَنه طويل الذَّنَبِ.

  ورجل وَقَّاحُ الذَّنَب: صَبُورٌ على الرُّكُوب.

  وقولهم: عُقَيْلٌ طَويلَةُ الذَّنَبِ، لم يفسره ابن الأَعرابي؛ قال ابن سيده: وعِنْدي أَنَّ معناه: أَنها كثيرة رُكُوبِ الخيل.

  وحديثٌ طويلُ الذَّنَبِ: لا يكادُ يَنْقَضِي، على المَثَلِ أَيضاً.

  ابن الأَعرابي: المِذْنَبُ الذَّنَبُ الطَّويلُ، والمُذَنِّبُ الضَّبُّ، والذِّنابُ خَيْطٌ يُشَدُّ به ذَنَبُ البعيرِ إِلى حَقَبِه لئَلَّا يَخْطِرَ بِذَنَبِه، فَيَمْلأَ راكبَه.

  وذَنَبُ كلِّ شيءٍ: آخرُه، وجمعه ذِنابٌ.

  والذِّنابُ، بكسر الذال: عَقِبُ كلِّ شيءٍ.

  وذِنابُ كلِّ شيءٍ: عَقِبُه ومؤَخَّره، بكسر الذال؛ قال:

  ونأْخُذُ بعدَه بذِنابِ عَيْشٍ ... أَجَبِّ الظَّهْرِ، ليسَ له سَنامُ

  وقال الكلابي في طَلَبِ جَمَلِه: اللهم لا يَهْدينِي لذنابتِه⁣(⁣٢) غيرُك.

  قال، وقالوا: مَنْ لك بذِنابِ لَوْ؟ قال الشاعر:

  فمَنْ يَهْدِي أَخاً لذِنابِ لَوٍّ؟ ... فأَرْشُوَه، فإِنَّ اللَّه جارُ

  وتَذَنَّبَ المُعْتَمُّ أَي ذَنَّبَ عِمامَتَه، وذلك إِذا أَفْضَلَ منها شيئاً، فأَرْخاه كالذَّنَبِ.

  والتَّذْنُوبُ: البُسْرُ الذي قد بدا فيه الإِرطابُ من قِبَلِ ذَنَبِه.

  وذنَبُ البُسْرة وغيرِها من التَّمْرِ: مؤَخَّرُها.

  وذنَّبَتِ البُسْرَةُ، فهي مُذَنِّبة: وكَّتَتْ من قِبَلِ ذَنَبِها؛ الأَصمعي: إِذا بَدَت نُكَتٌ من الإِرْطابِ في البُسْرِ من قِبَلِ ذَنَبِها، قيل: قد ذَنَّبَتْ.

  والرُّطَبُ: التَّذْنُوبُ، واحدتُه تَذْنُوبةٌ؛ قال:

  فعَلِّقِ النَّوْطَ، أَبا مَحْبُوبِ ... إِنَّ الغَضا ليسَ بذِي تَذْنُوبِ

  الفرَّاءُ: جاءَنا بتُذْنُوبٍ، وهي لغة بني أَسَدٍ.

  والتَّميمي يقول: تَذْنُوب، والواحدة تَذْنُوبةٌ.

  وفي الحديث: كان يكرَه المُذَنِّبَ من البُسْرِ، مخافة أن يكونا شَيْئَيْنِ، فيكون خَلِيطاً.

  وفي حديث أَنس: كان لا يَقْطَعُ التَّذْنُوبِ من البُسْرِ إِذا أَراد أَن يَفْتَضِخَه.

  وفي حديث ابن المسَيَّب: كان لا يَرَى بالتَّذْنُوبِ أَن يُفْتَضَخَ بأْساً.

  وذُنابةُ الوادي: الموضعُ الذي يَنتهي إِليه سَيْلُه،


(١) قوله [مثل الأَجير الخ] قال الصاغاني في التكملة هو تصحيف والرواية [شل الأَجير] ويروى شدّ بالدال والشل الطرد، والرجز لرؤبة اه. وكذلك أنشده صاحب المحكم.

(٢) قوله [لذنابته] هكذا في الأَصل.