[فصل الذال المعجمة]
  وأَذنابُ الخيلِ: عُشْبَةٌ تُحْمَدُ عُصارَتُها على التَّشْبِيه.
  وذَنَبَه يَذْنُبُه ويَذْنِبُه، واسْتَذْنَبَه: تلا ذَنَبَه فلم يفارقْ أَثَرَه.
  والمُسْتَذْنِبُ: الذي يكون عند أَذنابِ الإِبِلِ، لا يفارق أَثَرَها؛ قال:
  مِثْلُ الأَجيرِ اسْتَذْنَبَ الرَّواحِلا(١)
  والذَّنُوبُ: الفَرسُ الوافِرُ الذَّنَبِ، والطَّويلُ الذَّنَبِ.
  وفي حديث ابن عباس، ®: كان فرْعَونُ على فرَسٍ ذنُوبٍ أَي وافِر شَعْرِ الذَّنَبِ.
  ويومٌ ذَنُوبٌ: طويلُ الذَّنَبِ لا يَنْقَضي، يعني طول شَرِّه.
  وقال غيرُه: يومٌ ذَنُوبٌ: طويل الشَّر لا ينقضي، كأَنه طويل الذَّنَبِ.
  ورجل وَقَّاحُ الذَّنَب: صَبُورٌ على الرُّكُوب.
  وقولهم: عُقَيْلٌ طَويلَةُ الذَّنَبِ، لم يفسره ابن الأَعرابي؛ قال ابن سيده: وعِنْدي أَنَّ معناه: أَنها كثيرة رُكُوبِ الخيل.
  وحديثٌ طويلُ الذَّنَبِ: لا يكادُ يَنْقَضِي، على المَثَلِ أَيضاً.
  ابن الأَعرابي: المِذْنَبُ الذَّنَبُ الطَّويلُ، والمُذَنِّبُ الضَّبُّ، والذِّنابُ خَيْطٌ يُشَدُّ به ذَنَبُ البعيرِ إِلى حَقَبِه لئَلَّا يَخْطِرَ بِذَنَبِه، فَيَمْلأَ راكبَه.
  وذَنَبُ كلِّ شيءٍ: آخرُه، وجمعه ذِنابٌ.
  والذِّنابُ، بكسر الذال: عَقِبُ كلِّ شيءٍ.
  وذِنابُ كلِّ شيءٍ: عَقِبُه ومؤَخَّره، بكسر الذال؛ قال:
  ونأْخُذُ بعدَه بذِنابِ عَيْشٍ ... أَجَبِّ الظَّهْرِ، ليسَ له سَنامُ
  وقال الكلابي في طَلَبِ جَمَلِه: اللهم لا يَهْدينِي لذنابتِه(٢) غيرُك.
  قال، وقالوا: مَنْ لك بذِنابِ لَوْ؟ قال الشاعر:
  فمَنْ يَهْدِي أَخاً لذِنابِ لَوٍّ؟ ... فأَرْشُوَه، فإِنَّ اللَّه جارُ
  وتَذَنَّبَ المُعْتَمُّ أَي ذَنَّبَ عِمامَتَه، وذلك إِذا أَفْضَلَ منها شيئاً، فأَرْخاه كالذَّنَبِ.
  والتَّذْنُوبُ: البُسْرُ الذي قد بدا فيه الإِرطابُ من قِبَلِ ذَنَبِه.
  وذنَبُ البُسْرة وغيرِها من التَّمْرِ: مؤَخَّرُها.
  وذنَّبَتِ البُسْرَةُ، فهي مُذَنِّبة: وكَّتَتْ من قِبَلِ ذَنَبِها؛ الأَصمعي: إِذا بَدَت نُكَتٌ من الإِرْطابِ في البُسْرِ من قِبَلِ ذَنَبِها، قيل: قد ذَنَّبَتْ.
  والرُّطَبُ: التَّذْنُوبُ، واحدتُه تَذْنُوبةٌ؛ قال:
  فعَلِّقِ النَّوْطَ، أَبا مَحْبُوبِ ... إِنَّ الغَضا ليسَ بذِي تَذْنُوبِ
  الفرَّاءُ: جاءَنا بتُذْنُوبٍ، وهي لغة بني أَسَدٍ.
  والتَّميمي يقول: تَذْنُوب، والواحدة تَذْنُوبةٌ.
  وفي الحديث: كان يكرَه المُذَنِّبَ من البُسْرِ، مخافة أن يكونا شَيْئَيْنِ، فيكون خَلِيطاً.
  وفي حديث أَنس: كان لا يَقْطَعُ التَّذْنُوبِ من البُسْرِ إِذا أَراد أَن يَفْتَضِخَه.
  وفي حديث ابن المسَيَّب: كان لا يَرَى بالتَّذْنُوبِ أَن يُفْتَضَخَ بأْساً.
  وذُنابةُ الوادي: الموضعُ الذي يَنتهي إِليه سَيْلُه،
(١) قوله [مثل الأَجير الخ] قال الصاغاني في التكملة هو تصحيف والرواية [شل الأَجير] ويروى شدّ بالدال والشل الطرد، والرجز لرؤبة اه. وكذلك أنشده صاحب المحكم.
(٢) قوله [لذنابته] هكذا في الأَصل.