[فصل الحاء]
  وأحقِّ الرجالُ: قال شيئاً أو ادَّعَى شيئاً فوجب له.
  واستحقَّ الشيءَ: استوجبه.
  وفي التنزيل: فإن عُثِرَ على أنَّهُمَا اسْتَحقّا إثْماً، أي استوجباه بالخِيانةِ، وقيل: معناه فإن اطُّلِعَ على أنهما استوجبا إثماً أي خيانةً باليمين الكاذبة التي أقْدما عليها، فآخرانِ يَقُومانِ مَقامها من ورثة المُتوفَّى الذين استُحِقَّ عليهم أي مُلِك عليهم حقٌ من حقوقهم بتلك اليمين الكاذبة، وقيل: معنى عليهم منهم، وإذا اشتَرَى رجل داراً من رجل فادّعاها رجل آخر وأقامَ بيِّنةً عادلةً على دعواه وحكم له الحاكمُ ببينة فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها أي مَلَكَها عليه، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد مَن استحقَّها، ورجع المشتري على البائع بالثمن الذي أدَّاه إليه، والاستِحْقاقُ والاسْتِيجابُ قريبان من السواء.
  وأما قوله تعالى: لَشَهادَتُنا أحَقُّ من شهادتهما، فيجوز أن يكون معناه أشدُّ اسْتِحْقاقاً للقَبول، ويكون إذ ذاك على طرح الزائد من اسْتَحقَّ أعني السين والتاء، ويجوز أن يكون أراد أثْبَتُ من شهادتهما مشتق من قولهم حَقَّ الشيءُ إذا ثبت.
  وفي حديث ابن عمر أن النبي، ﷺ، قال: ما حقُّ امرئٍ أن يَبِيتَ ليلتين إلا ووَصِيَّتُه عنده؛ قال الشافعي: معناه ما الحَزْمُ لامرئٍ وما المعروف في الأَخلاق الحسَنة لامرئٍ ولا الأَحْوطُ إلا هذا، لا أنه واجب ولا هو من جهة الفرض، وقيل: معناه أن الله حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقاً ثم نَسخ الوصيّة للوارث فبقي حَقُّ الرجل في ماله أن يُوصي لغير الوارث، وهو ما قدَّره الشارع بثلث ماله.
  وحاقَّه في الأَمر مُحَاقَّةً وحِقاقاً: ادَّعَى أنه أولى بالحق منه، وأكثر ما استعملوا هذا في قولهم حاقَّني أي أكثر ما يستعملونه في فعل الغائب.
  وحاقَّه فحَقَّه يَحُقُّه: غَلبه، وذلك في الخصومة واستيجاب الحق.
  وحاقَّه أي خاصَمه وادَّعَى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل حَقَّه.
  والتَّحَاقُّ: التخاصمُ.
  والاحْتِقاقُ: الاختصام.
  ويقال: احْتَقَّ فلان وفلان، ولا يقال للواحد كما لا يقال اختصم للواحد دون الآخر.
  وفي حديث علي، كرم الله وجهه: إذا بلغ النساءُ نَصَّ الحِقاقِ، ورواه بعضهم: نَصُّ الحَقائِقِ، فالعَصَبة أوْلى؛ قال أبو عبيدة: نَصَّ كل شيء مُنتهاه ومَبْلَغ أقصاه.
  والحِقاقُ: المُحاقَّةُ وهو أن تُحاقَّ الأُمُّ العَصبَة في الجارية فتقول أنا أحَقُّ بها، ويقولون بل نحن أحَقُّ، وأراد بِنَصِّ الحِقاق الإِدْراكَ لأَن وقت الصغر ينتهي فتخرج الجارية من حد الصغر إلى الكبر؛ يقول: ما دامت الجاريةُ صغيرةً فأُمُّها أوْلى بها، فإذا بَلَغَت فالعصبة أوْلى بأمرها من أُمها وبتزويجها وحَضانتها إذا كانوا مَحْرَماً لها مثل الآباء والإِخْوة والأَعمام؛ وقال ابن المبارك: نَصُّ الحِقاق بلوغ العقل، وهو مثل الإِدراك لأَنه إنما أراد منتهى الأَمر الذي تجب به الحقوق والأَحكام فهو العقل والإِدراك.
  وقيل: المراد بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصَرُّفها في أمرها، تشبيهاً بالحِقاقِ من الإِبل جمع حِقٍّ وحِقَّةٍ، وهو الذي دخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يُتمكَّن من ركوبه وتحميله، ومن رواه نَصَّ الحَقائِقِ فإنه أراد جمع الحَقيقة، وهو ما يصير إليه حَقُّ الأَمر ووجوبُه، أو جمع الحِقَّة من الإِبل؛ ومنه قولهم: فلان حَامي الحَقِيقة إذا حَمَى ما يجب عليه حمايتُه.
  ورجل نَزِقُ الحِقاقِ إذا خاصم في صغار الأَشياء.
  والحاقَّةُ: النازلة وهي الداهية أيضاً.
  وفي التهذيب: