[فصل السين المهملة]
  وفي الدِّرْع ضَخْم المَنْكِبَيْنِ شِناق
  أي طويل.
  النضر: الشَّنَقُ الجيّد من الأَوتار وهو السَّمْهَرِيّ الطويل.
  والشَّنَقُ: طول الرأْس.
  ابن سيده: والشَّنَقُ الطولُ.
  عُنُقٌ أَشْنَقُ وفرس أَشْنَقُ ومَشْنُوقٌ: طويل الرأْس، وكذلك البعير، والأُنثى شَنْقاء وشِناق.
  التهذيب: ويقال للفرس الطويلِ شِناقٌ ومَشْنوقٌ؛ وأَنشد:
  يَمَّمْتُه بأَسِيلِ الخَدِّ مُنْتَصبٍ ... خاظِي البَضِيع كمِثْل الجِذْع مَشْنوق
  ابن شميل: ناقة شِناقٌ أَي طويلة سَطْعاء، وجمل شِناقٌ طويل في دِقّةٍ، ورجلِ شِناقٌ وامرأَة شِناقٌ، لا يثنى ولا يجمع، ومثله ناقةٌ نِيافٌ وجمل نِيافٌ، لا يثنى ولا يجمع.
  وشَنِقَ شَنَقاً وشَنَقَ: هَوِيَ شيئاً فبقي كأَنه مُعلَّقٌ.
  وقَلْبٌ شَنِقٌ: هيْمان.
  والقلب الشَّنِقُ المِشْناقُ: الطامحُ إلى كل شيء؛ وأَنشد:
  يا مَنْ لِقَلْبٍ شَنِقٍ مِشْناق
  ورجل شَنِقٌ: مُعَلَّقُ القلب حذر؛ قال الأَخطل:
  وقد أَقولُ لِثُوْرٍ: هل ترى ظُعُناً ... يَحْدو بهنّ حِذارِي مُشْفِقٌ شَنِقُ؟
  وشِناقُ القِربةِ: علاقتُها، وكل خيط علقت به شيئاً شِناقٌ.
  وأَشْنَقَ القربة إشْناقاً: جعل لها شِناقاً وشدَّها به وعلقها، وهو خيط يشد به فم القربة.
  وفي حديث ابن عباس: أَنه بات عند النبي، ﷺ، في بيت ميمونة، قال: فقام من الليل يصلي فحَلَّ شِناقَ القربة؛ قال أَبو عبيدة: شِناقُ القربة هو الخيط والسير الذي تُعلَّق به القربةُ على الوتد؛ قال الأَزهري: وقيل في الشِّناق إنه الخيط الذي تُوكِئُ به فمَ القربة أَو المزادة، قال: والحديث يدل على هذا لأَن العِصامَ الذي تُعَلَّق به القربة لا يُحَلّ إنما يُحَلُّ الوكاء ليصب الماء، فالشِّناقُ هو الوكاء، وإنما حلَّه النبي، ﷺ، لمّا قام من الليل ليتطهر من ماء تلك القربة.
  ويقال: شَنَقَ القربةَ وأَشْنَقَها إذا أَوكأَها وإذا علقها.
  أَبو عمرو الشيباني: الشِّناقُ أن تُغَلَّ اليد إلى العُنُقِ؛ وقال عدي:
  ساءَها ما بنا تَبَيَّنَ في الأَيْدي ... وإشْناقُها إلى الأَعْناقِ
  وقال ابن الأَعرابي: الإِشْناقُ أَن تَرْفَعَ يدَه بالغُلّ إلى عنقه.
  أَبو سعيد: أَشْنَقْتُ الشيء وشَنَقْتُه إذا علَّقته؛ وقال الهذلي يصف قوساً ونبلًا:
  شَنَقْت بها مَعابِلَ مُرْهَفاتٍ ... مُسالاتِ الأَغِرَّة كالقِراطِ
  قال: شَنَقْتُ جعلت الوتر في النبل، قال: والقِراطُ شُعْلة السِّراج.
  والشِّناق والأَشْناقُ: ما بين الفريضتين من الإِبل والغنم فما زاد على العَشْر لا يؤخذ منه شيء حتى تتم الفريضة الثانية، واحدها شَنَقٌ، وخص بعضهم بالأَشْناق الإِبلَ.
  وفي الحديث: لا شِناقَ أَي لا يؤخذ من الشَّنَقِ حتى يتمّ.
  والشِّناقُ أَيضاً: ما دون الدية، وقيل: الشَّنَقُ أَن تزيد الإِبل على المائة خمساً أو ستّاً في الحَمالة، قيل: كان الرجل من العرب إذا حمل حَمالةً زاد أَصحابَها ليقطع أَلسنتهم ولِيُنْسَبَ إلى الوفاء.
  وأَشْناقُ الدية: دياتُ جراحات دون التمام، وقيل: هي زيادة فيها واشتقاقها من تعليقها بالدية العظمى، وقيل: الشَّنَقُ