لسان العرب،

ابن منظور (المتوفى: 711 هـ)

[فصل الحاء المهملة]

صفحة 145 - الجزء 11

  الفاعل من حَجَّل.

  وفي الحديث: إِن المرأَة الصالحة كالغُرَاب الأَعْصَم وهو الأَبيض الرجلين أَو الجناحين، فإِن كان ذهب إِلى أَن هذا موجود في النادر فرواية ابن الأَعرابي صحيحة.

  والحَجْل والحِجْل جميعاً: الخَلْخَال، لغتان، والجمع أَحْجال وحُجُول.

  الأَزهري: روى أَبو عبيد عن أَصحابه حِجْل، بكسر الحاء، قال: وما علمت أَحداً أَجاز الحِجل⁣(⁣١) غير ما قاله الليث، قال: وهو غلط.

  وفي حديث عليٍّ قال له رجل: إِن اللصوص أَخذوا حِجْلَي امرأَتي أَي خَلْخالَيْها.

  وحِجْلا القيد: حَلْقَتاه؛ قال عَدِيُّ بن زيد العَبَادي:

  أَعاذِل، قد لاقَيْتُ ما يَزِعُ الفَتَى ... وطابقت في الحِجْلَينْ مَشْيِ المقيَّد

  والحِجْل: البياض نفسه، والجمع أَحْجال؛ ثعلب عن ابن الأَعرابي أَن المفضل أَنشده:

  إِذا حُجِّل المِقْرَى يكون وَفَاؤه ... تَمام الذي تَهْوي إِليه المَوَارِد

  قال: المِقْرَى القَدَح الذي يُقْرى فيه، وتَحْجِيلُه أَن تُصَبَّ فيه لُبَيْنة قليلة قَدْر تحجيل الفَرَس، ثم يُوَفَّى المَقْرَى بالماء، وذلك في الجُدُوبة وعَوَزِ اللَّبَن.

  الأَصمعي: إِذا حُجِّل المِقْرَى أَي سُتِر بالحَجَلة ضَنًّا به ليشربوه هم.

  والتحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس كلها؛ قال:

  ذو مَيْعَةٍ مُحَجَّلُ القوائم

  وقيل: هو أَن يكون البياض في ثلاث منهن دون الأُخرى في رِجْل ويَدَيْن؛ قال:

  تَعَادَى من قَوائمها ثَلاثٌ ... بتحجيل، وقَائمةٌ بَهِيمُ

  ولهذا يقال مُحَجَّل الثلاث مطلق يد أَو رجل، وهو أَن يكون أَيضاً في رجلين وفي يد واحدة؛ وقال:

  مُحَجَّل الرِّجْلين منه واليَدِ

  أَو يكون البياض في الرجلين دون اليدين؛ قال:

  ذو غُرَّة مُحَجَّلُ الرِّجْلين ... إِلى وَظِيفٍ، مُمْسَكُ اليَدَين

  أَو أَن يكون البياض في إِحدى رجليه دون الأُخرى ودون اليدين، ولا يكون التحجيل في اليدين خاصة إِلا مع الرجلين، ولا في يد واحدة دون الأُخرى إِلا مع الرجلين، وقيل: التحجيل بياض قَلَّ أَو كثر حتى يبلغ نصف الوَظِيفِ ولونٌ سائره ما كان، فإِذا كان بياض التحجيل في قوائمه كلها قالوا مُحَجَّل الأَربع.

  الأَزهري: تقول فرس مُحَجَّل وفرس بادٍ جُحُولُه؛ قال الأَعشى:

  تَعَالَوْا، فإِنَّ العِلْم عند ذوي النُّهَى ... من الناس، كالبَلْقاء بادٍ جُحُولُها

  قال أَبو عبيدة: المُحَجَّل من الخيل أَن تكون قوائمه الأَربع بِيضاً، يبلغ البياضُ منها ثُلُثَ الوَظِيف أَو نصفَه أَو ثلثيه بعد أَن يتجاوز الأَرساغ ولا يبلغ الركبتين والعُرْقُوبَيْن فيقال مُحَجَّل القوائم، فإِذا بلغ البياضُ من التحجيل ركبةَ اليد وعُرْقوب الرِّجل فهو فرس مُجَبَّب، فإِن كان البياض برجليه دون اليد فهو مُحَجَّل إِن جاوز الأَرساغ، وإِن كان البياض بيديه دون رجليه فهو أَعْصَم، فإِن كان في ثلاث قوائم دون رجل أَو دون يد فهو مُحَجَّل


(١) قوله [أجاز الحجل] كذا في الأَصل مضبوطاً بكسر الحاء، وعبارة القاموس: والحجل بالكسر ويفتح وكابل وطمرّ الخلخال.